للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الوجهَ، لم ينتظم، ولم نجد [له] (١) فائدة، فلا ينبغي أن يشغل الفقيه نفسه بالتعرض لمثله، على أن ذلك إنما تخيله الحذاق؛ من جهة أنه يبقى للابن المجيز شيء، فتخيلوا معنى تفضيل الموصَى له، واعتقدوا صرف الوصية إلى قدر التفضيل، والابن المجيز في هذه المسألة لا يسلم له شيء؛ فإن الوصايا عائلة زائدة على أجزاء المال.

هذا إذا أجاز الابنان للأجنبيين.

٧٣٥٢ - فأما إذا قال الابن [الذي] (٢) لا وصية له: أجزت ما [فعل أبي] (٣)، وقال [الابن] (٤) الموصى له: رددتُ أنا ما يتعلق بي من الوصية الزائدة على الثلث للأجنبيين، فقد قال الأستاذ: سبيل الجواب أن نقول: أما الثلث، فإنه مصروف إلى [الأجنبيين] (٥) من غير احتياج إلى إجازة، فيبقى الثلثان، ونقسم المسألة من ستة، ونقول فيها: لهما سهمان من ستة، كما سنبين القسمة بينهما، ثم نقدر سهمين في يد الموصى له، وسهمين في يد المجيز، ثم يفوز الموصى له بسهميه، فيبقى السهمان في يد المجيز، فيزدحم فيهما الابن الموصى له والأجنبيان على نسبةٍ واحدة، فيصرف نصفه وهو سهم إلى الابن الموصى له، ونصفه إلى الأجنبيين.

وبيان ذلك أن الأجنبيين كانا يضربان بالنصف، وهو سهم إلى الابن الموصى له [والابنُ الموصى له] (٦) والأجنبيان على نسبة واحدة، فيصرف نصفه، وهو سهم إلى الابن الموصى له، ونصفه إلى الأجنبي.

وبيان ذلك أن الأجنبيين كانا يضربان بالنصف بعد إقرار الثلث، وضربهما [بسدس] (٧) من كل واحد من الثلثين الباقيين، ثم إن الابن الموصى له لما (٨) ردّ


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: أرى.
(٣) في الأصل: ما فعلا بن.
(٤) في الأصل: للابن.
(٥) في الأصل: الأجنبي.
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) في الأصل: بسبع.
(٨) عبارة الأصل: ثم إن الابن الموصى له وبيان لما ردّ ...