للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونُقل (١) أن أبا حنيفة صرف الثلث بكماله إلى الأجنبي في هذه الصورة، وهذا مذهب سخيف (٢)؛ من جهة أن صيغة الوصية في وضعها لم تقتضِ للأجنبي إلا نصفَ الثلث، فلئن بطلت الوصية في حق الوارث في مقدارٍ من الثلث، فإثبات الزيادة للأجنبي على ما يقتضيه لفظ الموصي [بحاله] (٣).

٧٣٥٦ - ولو أوصى لأجنبي بثلث ماله، وأوصى لأحد الورثة بثلث ماله، ورد الورثةُ الوصيةَ للوارث، فتبقَى الوصيةُ بالثلث في حق الأجنبي.

ولو كانت المسألة بحالها ببيان (٤) الورثة بردّ الوصيتين إلى الثلث، ثم يبطل حق الوارث، فيبقى للأجنبي السدس، كان ذلك محالاً منهم؛ لأن الوصية وقعت بالثلث للأجنبي، فلا حطيطة في حقه من الثلث قط. وأيضاً، فإن الورثة إذا أرادوا ردّ وصية [الوارث] (٥) فكيف يقدرونه مزاحماً لا حق له.

ولو قالوا: نرد الوصيتين إلى الثلث، فيكون الثلث بين الوارث [وبين] (٦) الأجنبي، قيل: لا سبيل إلى ذلك؛ فإن الأجنبي (٧) لا ينقص من الثلث، فإن الوصية وقعت في حقه بالثلث.

هذا قانون الباب.

٧٣٥٧ - وقد حكى الصيدلانيُّ مسألةً وفيها وجهٌ عن القفال أخرت حكايته، لأنه ليس معتداً به، وهو من الهفوات، ولولا [الثقة] (٨) بنقله، وعلو قدر المنقول عنه، لما استجزت نقلَه:


(١) ونُقل: كذا بصيغة التمريض. ولم أصل إلى هذا في كتب الحنفية.
(٢) سخيف: أي ضعيف، يقال: ثوب سخيف إذا كان ضعيفاً غير متداخل النسج، أو رق وضعف من البلى (معجم ومصباح) فليس للكلمة ما تحمله الآن من معنى السب والشتم.
(٣) في الأصل: بحال.
(٤) ببيان الورثة: أي مع بيان الورثة لردّهم.
(٥) في الأصل: الإرث.
(٦) في الأصل: من.
(٧) عبارة الأصل: فإن من الأجنبي.
(٨) في الأصل: الثقلة.