للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإنفاق من التركة محالٌ، وردُّ المؤن إلى بيت المال بعيد - لم نجد للمقال مساغاً، ثم لا نعدَم للإلزام مثالاً، فإن من طلق على الإبهام إحدى امرأتيه طلاقاً مبيناً، وامتنع عن بيان المطلقة منهما، فعليه [التزام] (١) نفقتهما جميعاً -كما سيأتي ذلك مشروحاً، إن شاء الله عز وجل- وإن كانت إحداهما بائنة، وكذلك القول في النسوة [الزائدات] (٢) على منتهى العدد إذا أسلم عليهن زوجُهن، وأسلمن، ثم امتنع الزوج عن اختيار أربع منهن، فنفقتهن واجبة عليه في زمان التوقف، وليس ينقدح مسلك آخر سوى ما ذكرناه.

فإن قيل: إذا مضت مدة [الخيار] (٣) على ما [وصفناه] (٤)، ثم اختار الموصى له الردّ، قلنا: النفقة المقتضاة منه جاريةٌ، [لا استدراك] (٥) لها، ولا تراجع فيها؛ فإنه أُتي من قِبَل نفسه، ولم يختلف أصحابنا في أن الزوج إذا توقف عن البيان زماناً، وألزمناه النفقةَ، ثم بيّن، فما ألزمناه من النفقة لا يرجع به، هذا والمطلقةُ بائنة لا اعتصام لها في النفقة إلا [تأخر البيان] (٦)، والملك على القول الذي عليه نفرع ثابت للموصى له، وقد انضم إليه توقُّفُه مع القدرة على التنجيز.

٧٤٦٢ - فلو فرضنا الموصى له غائباً، وعسر (٧) الوصول إليه، وتعذرت مراجعته، فنفقة العبد الموصى به ممن تؤخذ في الحال؟ الوجه (٨) أن يقال: إن أمكن استكساب العبد، فعلنا ذلك، فإن كان لا يكسب، ولا يستقل به، فلسنا نرى في الحال مأخذاً


(١) في النسختين: إلزام.
(٢) في الأصل: الزائد.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: وضعنا.
(٥) في الأصل: الاستدراك.
(٦) مكان كلمة لم نساعَد على قراءتها، فاستغلقت علينا (انظر صورتها). وفي (س) يمكن أن تقرأ على استكراه: "إلا التبيين المتأخر".
(٧) (س): وتيسر.
(٨) (س): فالوجه.