للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيحدث الأولاد [مملوكين] (١) لمن الأم مملوكة له، وإذا وقع التفريع على هذا، فيجب على موجبه أن يكون النكاح منفسخاً مع الموت، ثم يثبت الاستيلاد لمصادفة الإعلاق ملكَه، وإن كان الملك الضعيف لا [يستقرّ] (٢) فيه الاستيلاد على رأيٍ، فهو وجهٌ، وقد ذكرته. ولكن موجَبه أن الملك الضعيف لا يفيد الملك في الأولاد.

وإن قيل: يحصل الملك في الأولاد إذا بان استقرار الملك، [فيلزم] (٣) أن يثبت الاستيلاد (٤ إذا بان استقرار الملك، فنفْيُ الاسيتلاد ٤) مع إثبات الملك في الأولاد، والقضاءُ بعتقهم عليه مشكل جداً.

٧٤٧٨ - ومن [أراد] (٥) فقه هذا الفصل، فقد قدمنا قواعد المذهب، وتفاريعها، وإنما غرضنا الآن الكلام على النص.

فمن أصحابنا من غلّط المزني في [النقل] (٦)، ونسبه إلى نقل جوابين للشافعي مفرعين على قولين (٧).

ومن أصحابنا من قال فَرْض الكلام فيه إذا علق الولد بوطءٍ قبل موت الموصي؛ فإن الاستيلاد لا يثبت (٨ به، لا شك ٨) فيه؛ من قِبَل أن الوطء إذا فرضناه قبل موت


(١) في الأصل: مملوكة.
(٢) في الأصل: لا يفيد.
(٣) في الأصل: فيلزمهم.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) في الأصل: أراده. وعبارة (س): ومن أراد معرفة هذا الفصل.
(٦) في الأصل: في النص.
(٧) مفرعين على قولين: بيان ذلك أن قوله "عتِقوا" تفريع على حصول الملك بالموت، وقوله: "ولا تصير أم ولد" تفريع على حصوله بالقبول.
وقال الأكثرون -في تفسير تخليط المزني في النقل- بل هو تفريع على قول الوقف، وأراد الشافعي " بالقبول " في قوله: " حتى تلد منه بعد القبول " أراد " الموت " فسماه قبولاً، لأنه وقت القبول.
وقال بعضهم: لفظ الشافعي " الموت " لكن المزني سها فيه فجعله " القبول " ا. هـ من الروضة: (٦/ ١٥٤).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (س).