للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرق [والحريّة] (١) سواء جرت المهايأة أو لم تجر.

هذا بيان مسلك الخلاف.

ويجب أن نقول بحسبه: لو كانت الهبات غالبة في [قُطرٍ] (٢)، وكانت لا تعد من النوادر، فهي خارجة على الخلاف أيضاً؛ تلقِّياً [مما] (٣) ذكرناه في المنافع واختصاص أثر المهايأة بها.

ويجوز أن يقال: [مأخذ] (٤) الخلاف [الندور] (٥) والعموم (٦) كما أطلقه الأصحاب، ووجهه أن المهايأة المطلقة ترد (٧) على ما يجري في العرف، فلا يمتنع أن يقول المولى، أو الشخص: إنما أوردنا المهايأة على ما يجري العرف به، وما يندر، [يبقى] (٨) على حكم التقسّط والتوزّع، فعلى هذا إذا عمت الهبات في قُطرٍ، دخلت تحت المهايأة، وإنما الخلاف فيه إذا كانت الهبات والوصايا نادرة.

ويجري على هذه الطريقة تفصيلٌ آخر، وهو أنهما لو صرحا بإدراج الأكساب النادرة تحت المهايأة، لدخلت تحتها؛ فإن الخلاف [في] (٩) هذا المسلك محمول على (١٠ أنهما وضعا المهايأة ١٠) على ما يجري العرف الغالب به، فإذا وقع التصريح بإدراج الأكساب النادرة، اندرجت.

وإن سلكنا المسلك الأول في اتباع المنافع وتنزيل المهايأة عليها، فلا أثر للتصريح


(١) في الأصل: والهُريّة. (وهذا التصحيف يشهد بأثر عجمة قديمة في لسان الناسخ المتعرب).
(٢) في الأصل: نظر.
(٣) في الأصل: بما.
(٤) في الأصل: يأخذ.
(٥) في الأصل: المنذور.
(٦) والعموم: المراد الشيوع والكثرة عكس القلّة والندرة.
(٧) (س): تنزل.
(٨) في الأصل: فبقي.
(٩) في الأصل: من.
(١٠) ما بين القوسين سقط من (س).