للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن نصر الوجهَ (١) الأول، انفصل عن هذه المسألة بأن قال: الصرف يقتضي إقباضاً من الوصيّ (٢)، وقبضاً من الآخذ، وذلك لا يتأتى من الوصي في حق نفسه، والوصية بالملك لا تقتضي قبضاً وإقباضاً.

فإن قلنا: يدخل ثلث العبد تحت الوصية المطلقة، عَتَقَ الثلث منه، فكان الكلام في باقي [العبد] (٣) على ما تقدم.

وإن قلنا: لا يدخل ثلثه في الوصية، فلا يعتِق شيء منه، وإذا لم يعتق، وقعت الوصية بكمالها للورثة، فبطلت.

٧٥٠٨ - مسألة: إذا كان بين رجلين عبدان مشتركان لكل واحدٍ [منهما] (٤) النصفُ من كل عبد، وقيمة كل عبدٍ ألفُ درهم، فأعتق أحد الشريكين في مرضه نصيبه من العبدين، وكان ثلث مال هذا المريض ألفا وخَمسَمائة، فقد استوفى بالإعتاق من ثلثه ألفاً، وبقي إلى تمام الثلث خَمسمائة، ومحل تصرفه ثلثُه، وهو في مقدار ثلثه موسرٌ في تبرعاته، فلا بدّ من تسرية عتقه في مقدار خمسمائة، ولا مزيد؛ فإنه فيما وراء الثلث معسرٌ، وعتْق المعسر لا يسري، فإذا ثبت ذلك، فكيف يسري هذا (٥) المقدار؟ أنفضُّه على العبدين أم نُقرع بينهما، ويحصل تمام العتق لأحدهما؟

قال ابن الحداد: نَفُضّ العتق على العبدين، ولا نقرع.

وقال في مسألةٍ تُداني هذه بالإقراع.

وصورتها كما ذكرناها، غيرَ أنه لم [ينجز] (٦) الإعتاق في مرضه، بل أوصى بإعتاق


(١) (س): القول.
(٢) (س): الموصي.
(٣) في النسختين: في باقي الثلث.
(٤) سقطت من الأصل. وفي (س): منهم.
(٥) (س): فكيف يسري؟ أنفضه.
(٦) في الأصل: يجز.