للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ: الذي عندي فيه أنه إذا قبل أحدُهما وردّ الثاني، فيعتق القدر الذي قبله، ولا يسري أصلاً؛ فإنه لو سرى، لسرى على الميت، وقد ذكرنا أن العتق لا يسري على الميت؛ لأن حكمه حكم المعسرين.

ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ، وما سواه غلط في القياس.

ثم قال رضي الله عنه: إذا قبل أحدهما، وعتق ما قبله، أو قلنا بالسراية على رأي الأصحاب، فسرى إلى التمام، فالولاء للميت، ويرث به الابن القابل، وهل يرث به الابن الذي لم يقبل؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما - أنه يرث به؛ إذ الولاء [يثبت] (١) للموروث في الأصل، فاستوى فيه الورثة، وهذا هو الصحيح.

والثاني - أنه يختص بالإرث بالولاء من تسبب إلى جَلْبه، وهذا ضعيفٌ؛ فإن الولاء ليس يورث، بل يورث به، وإذا ثبت الولاء للموروث، وجب [توريث] (٢) كافة الورثة به (٣).

٧٥٢٠ - مسألة: إذا قال: إذا مت، فعبدي حر، أو قال: إذا مت، فاصرفوا إلى فلان كذا.

فإذا قُتل، فهو كما لو مات حتف أنفه؛ فإن كلّ قتيلٍ ميت (٤)، ويجب طرد هذا في (٥) عاقبتي اليمين حنثاً وبرّاً.

ولو قال: إن مت من مرضي هذا، فعبدي حر، فبرأ [واستبلّ] (٦)، ثم مرض


(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: توريثه.
(٣) ساقطة من (س).
(٤) (س): مريض.
(٥) (س): على مبنى اليمين.
(٦) في النسختين: استقلّ. والمثبت تقدير منا على ضوء المعنى وعلى المعهود لدينا من ألفاظ إمام الحرمين. واستبلّ معناها شفي من مرضه وعوفي، من قولهم: بلّ من مرضه: بَرَأ (معجم ومصباح).