للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي هذا المنتهى أمرٌ لا بد من التنبيه [إليه] (١) وهو أنه إذا أوصى لزيدٍ وللفقراء، وقلنا: يستحق زيدٌ الأقلّ مثلاً، وهو أن تقليل نصيبه وتكثيره إلى الوصي (٢)، ولا اختيار للوارث فيه بحق الإرث.

فأما إذا أوصى لزيد والملائكة، وقلنا: لزيد الأقل في أوضاع هذه المسائل، فقد ذكر صاحب التلخيص في ذلك قولين: أحدهما - أن اختيار الأقل فيه إلى الوصي (٣) الذي [ننصبه] (٤) فيصرف (٥) إليه ما شاء من المسمى، ويرتدّ الباقي ميراثاً، حتى لو استوعب معظمَ ما وقع الوصية به جاز.

والقول الثاني - أن الخيار في هذه الصورة إلى الوارث، فلو قالوا (٦): لا تدفع إليه إلا درهماً أو أقل مثلاً، وقال الوصي (٧): ندفع إليه ألفَ (٨) درهم فنتبع (٩) الورثة.

قال الشيخ: لعل هذا هو الأصح؛ لأنه إذا أوصى لزيد والفقراء بثلثه [فكل]، (١٠) الثلث يُستحق (١١) بالوصية، فتعيين القدر إلى من [يُنصبُ] (١٢) وصياً في ذلك.

وفي هذه المسألة بطل بعض الوصية، وآل التنازع إلى القدر المستحق في الوصية، فالقول قول الورثة والعبرة بمرضاتهم.

وإذا أوصى لزيد، والبكرية، وأبطلناها في حق البكرية، فهو كما لو أوصى لزيد والملائكة.


(١) في النسختين: له.
(٢) (س): الموصي.
(٣) في (س): الموصي.
(٤) في النسختين: يصيبه. والمثبت تقدير منا.
(٥) (س): فينصرف.
(٦) قالوا الجمع على معنى الورثة.
(٧) (س): الموصي.
(٨) سقطت من (س).
(٩) (س): فينبغي للورثة.
(١٠) في الأصل: فذلك.
(١١) (س): مستحق.
(١٢) في النسختين: يصيب.