للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا: فمنهم من قال: القول فيه يخرّج على أن التدبير وصية أم تعليق عتق [بصفةٍ] (١)؟ فإن جعلناه تعليقاً، نفذ العتق، ولم يؤثر القتل.

وإن جعلناه وصيةً، لم يعتِق على [منع] (٢) الوصية للقاتل.

ومن أصحابنا من قال: سواء قلنا: إن التدبير تعليق أو (٣) وصية، فتخرّج المسألة على أن العتق لا ينفذ إذا منعنا الوصية للقاتل، وذلك أن العتق على القولين محسوب من الثلث وفاقاً، وكل تبرع يكون محسوباً من الثلث، فهو في الحكم الذي نتكلم فيه وصية.

وأثر القولين في أن التدبير تعليق أو وصية يرجع إلى جواز الرجوع عن التدبير، فإن جعلناه تعليقاً، لم يجز الرجوع صريحاً.

٧٥٣٥ - وذكر صاحب التلخيص فيمن لا تصح له الوصية: الحربي، وكلامه يقتضي أن الوصية له باطلة، واعتلّ في ذلك بانقطاع الموالاة بيننا وبينهم، قال الشيخ: هذا لم يقله أحدٌ من الأصحاب، بل قطعوا (٤) بأن الوصية للحربي جائزة إذا لم يكن الموصى به سلاحاً، (٥ فإن أوصى له بسلاح، فهو كما لو باع منه سلاحاً ٥)، وقد مضى تفصيل ذلك في كتاب البيع. وما ذكر صاحب التلخيص من التعرض للموالاة فإنه كلام عريٌّ عن التحصيل؛ فإن الوصية لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها، ولست أدري ماذا كان يقول في الهبة من الحربي، وظاهر قياسه أنها كالوصية.

٧٥٣٦ - والوصية للذمي منفذة؛ فإنهم في عوننا ونصرتنا، ويتعين علينا الذب عنهم [فالوصية] (٦) حمل على إعانتهم بطائفة من المال؛ فإن المال أهون من تعريض النفوس للهلاك بسبب الذب عنهم.


(١) في الأصل: نصفه.
(٢) في الأصل: موضع.
(٣) (س): أم.
(٤) قال النووي: إن جواز الوصية للحربي هو الأصح (الروضة: ٦/ ١٠٧).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٦) في الأصل: بالوصية.