للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلنا يحصل الملك بالقبول، فيصح القبول [ويقع] (١) الملك للسيد الثاني.

٧٥٣٩ - فانتظم [ممّا] (٢) ذكره الأصحاب أن الوصية للعبد تتعلق بالعبد على ترقّب (٣) ما يكون، فإن عتَقَ قبل الموت، وقَبِل الوصيةَ بعد موت الموصي، انصرفت الوصية إليه.

ثم الأصحاب مع قطعهم بهذا أطلقوا القول بأن من لا تصح الوصية له لا تصح الوصية [لعبده] (٤)، فأرادوا إذا بقي رقيقاً إلى القبول، وهذا قد يتطرّق إليه من طريق المعنى احتمال، لأن الموصى له هو العبد، وليس وارثاً (٥)، ولكن لم يصر إلى هذا أحدٌ من الأصحاب أعرفه.

ثم (٦) على قول القبول (٧) يحصل الملك لمن يكون [مالك رقّ] (٨) القابل وقت القبول، وهذا يدل على أن المالك ليس معنيّاً بالملك، وإنما متعلق الوصية العبدُ، ثم إن اتفق كونه حراً على التفصيل المقدم، فالملك له، وإن تبدّل الرق والملك، فالملك لمالكه، ولسنا نذكر هذا (٩) التخريج [وجهاً] (١٠)؛ فإن المذهب ما نقلناه وما ذكرناه نبنيه على طريق المعنى.

ومما يخطر للفقيه في ذلك التعرضُ لاشتراط إذن المالك، وقد فرعناه فيما تقدم، ووصلنا به القول في أن السيد لو قبل وردّ العبدُ، فكيف يكون أمره؟ -[وإن] (١١) كنا


(١) في الأصل: وقع.
(٢) في الأصل: بما.
(٣) (س): ترتيب.
(٤) في الأصل: لعبد.
(٥) (س): إرثاً.
(٦) ثم: سقطت من (س).
(٧) قول القبول: أي القول بحصول الملك في الموصى به للموصى له بالقبول.
(٨) في الأصل صحفت هكذا: بالطارق القابل.
(٩) (س): لهذا.
(١٠) في النسختين: وجه.
(١١) في الأصل: فإن.