للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

٧٥٦٩ - إذا أوصى لأرامل بني فلان فقد قال الشعبي (١): هذا يقع على الرجال والنساء، وبه قال إسحاق بن راهويه (٢) واستدلوا بقول [جرير] (٣):

هذي الأرامل قد قضيت حاجتَها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

وقال الشافعي رضي الله عنه: الأرامل هن اللواتي مات عنهن أزواجهن، أو بِنَّ عنهم بسبب من الأسباب.

ثم اختلف أصحابنا في أنا هل نشترط مع ذلك فقرهن ليدخلن تحت الوصية للأرامل؟ وظاهر النص يشير إلى اشتراط الحاجة والخِلة، ثم إن كن محصورات، صحت الوصية، وإن لم يكنّ محصورات، صحت الوصية أيضاً، ويحمل على أقل الجمع.

وليست الوصية لهن كالوصية للعلوية؛ فإن ما وصفن به لا يلزمهن أيضاً [كما لا] (٤) يلزم الفقر والمسكنة.

ولو أوصى لأيامى بني فلان، كانت الوصية مصروفة إلى غير ذوات الأزواج، والفرق بين الأيامى والأرامل أن الأرملة هي التي [كان] (٥) لها زوج، والأيم هي التي ليست ذاتَ زوج في الحال، ولا فرق بين أن يتقدم لها زوج أوْ لا تكون نكحت قط، ثم لا فرق عندنا بين الأبكار والثُّيب (٦)، فاسم الأيامى يشملهن، وفي اشتراط الفقر،


(١) الشعبي: سبق له ذكر في الفرائض.
(٢) إسحاق بن راهويه: سبق في الفرائض.
(٣) في النسختين: الفرزدق، والتصويب من اللسان، والأساس. وقال في الأساس: ولا يقال شيخ أرمل إلا أن يشاء شاعر تمليح كلامه، ثم ساق البيت شاهداً.
(٤) زيادة من (س).
(٥) في الأصل: هي التي لأن لها زوج. وهذا يؤكد ما قلناه في وصف النسخة.
(٦) الثُّيب: بضم المثلثة مشدّدة، وبفتح المثناة التحتية المشددة. قال في المصباح: إنه من كلام المولَّدين وليس بمسموع.