للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُمتَّع بالسواد الشيخ ويبادر الشابَّ الشيبُ، هذا إلى الاستمساك [بما المرء] (١) فيه إلى ظهور الزوال، على أني ذكرت من مذهب السلف ما يضطرب (٢) ذو الرأي فيه.

٧٥٧١ - ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث، وهم الذين لا آباء لهم، [ولا يتم] (٣) بعد البلوغ، اتفق عليه أصحابنا، ونطق به الخبر الصحيح (٤)، وهل يشترط الفقر، واسم الأيتام مطلق؟ فعلى وجهين، وهذا الخلاف يجري في كل صفة [تذكر] (٥) في الوصية مشعرة بعجزٍ في النفس أو انقطاعٍ كامل، كالوصية للعميان والزمنَى والأرامل واليتامى والأيامى.

فأما الوصية للصبيان، فلا تقتضي فقراً وفاقاً، وكذلك الوصية للشيوخ.

ولا يخفى على المتأمل الفرق.

ثم يجري في جميع المسائل انحصار الموصى لهم وخروجهم عن الحصر، وترتيب المذهب على ما تقدم في بيان محل الوفاق والخلاف.

٧٥٧٢ - ولو أوصى لعقب فلان، يتناول ذلك الأولادَ والأحفادَ وإن سفلوا، ولا فرق بين الذكور والإناث.

وذكر بعض الأصحاب أنه إذا كان لمن أوصى لعقبه أولادُ صُلبٍ (١ وأولاد أولادٍ،


(١) في الأصل: بما المرافيه. وفي (س): بما ألم فيه. والمثبت قراءة للأصل على ضوء المعنى والسياق.
(٢) "يضطرب" من (المضطرب) بمعنى المجال والسعة، والمعنى: ذكرت من مذهب السلف ما فيه مجال لتدبر الرأي واختياره.
(٣) في الأصل: ولا يتهم.
(٤) الحديث: رواه أبو داود: الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ح ٢٨٧٣، قال الحافظ: أعله العقيلي، وعبد الحق، وابن القطان والمنذري، وحسنه النووي، متمسكاً بسكوت أبي داود عليه، ورواه أيضاً الطيالسي والطبراني في الصغير. ر. تلخيص الحبير: ٣/ ٢١٧ ح ١٤٦٣.
(٥) في الأصل: صفة تؤكد.