للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنسان. فإن كان يتطرق إليه احتمال، فيشترط فيه الوقوف إلى أن يموت، ونتبين من يرثه من الموجودين [عند موت الموصي.

وإذا قلنا: تصرف الوصية إلى عقبه وهو حي] (١) فقد يحتمل أيضاً أن نتوقف حتى نتبين من يعقبه.

ومن هذا التنبيه يتبيّن ظهور كلام الأصحاب.

ولو أوصى لورثة زيد، ثم مات ولم يكن [له] (٢) وارث خاص، فالوصية باطلة، ولا نقول: كأنه أوصى للمسلمين، لأنهم يرثونه؛ فإن الوراثة في هذه المنزلة حكم لا يتلقى مثله من موجب الألفاظ.

ولو أوصى لورثة فلان، فمات فلان، وخلفته بنتٌ واحدة، فقد اختلف أصحابنا في المسألة على وجهين: منهم من قال: يصرف إليها جميع الوصية، وإن لم نقل بمذهب الردّ.

ومنهم من قال: نصرف إليها نصفَ الوصية ويبطل النصف منها.

ثم قال الأصحاب: إن أوصى لعصبة فلان، فمات الموصي وفلان حيّ، فالوصية تصح لعصبته، ولا يشترط موته في استحقاق الوصية عند موت الموصي، وليس كالورثة؛ فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة، ولا وراثة في الحياة، وليس كالعقب؛ فإنه يشعر بالخلافة، ولا خلافة في الحياة. وهذا حسن متجه.

ثم قال الأصحاب (٣) في الوصية للعصبة: "أولاهم بالوصية أولاهم بالعصوبة" وهذا مستقيم لا يسوغ غيرُه؛ فإن حكم العصوبة يثبت للأقربين.

هذا منتهى ما بلغنا من الكلام في هذه الألفاظ المدارة في الوصايا.


(١) ساقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢) مزيدة من (س).
(٣) عبارة (س) فيها خلل: ثم قال الأصحاب للوصية بالعصبة: أولاهم بالعصوبة، وهذا مستقيم.