للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليهما، [فعندنا] (١) أن إطلاق الإيصاء [يقتضي] (٢) ألا ينفرد كلُّ واحد منهما، كما لو قيّد الإيصاء بالاجتماع؛ فإن غرضه من جمعهما [صدور] (٣) الأمر عن رأي اثنين.

وهذا من [الأغراض] (٤) الظاهرة والمقاصد البينة، ثم كل ما أوضحنا أنه لا يتعلق بالوصاية، فلا معنى لربطه باجتماعهما، وهذا كردّ الودائع والغصوب، وكتسليم الأعيان الموصى بها إلى الموصى لهم؛ فإن هذه الأشياء لا وصية بها، ولا أثر للوصاية فيها.

فأما ما يتعلق بالوصاية، فلا يستقل [واحدٌ] (٥) منهما بنفسه.

هذا مذهب الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة (٦) يرى لكل واحد منهما أن يستقلّ، وهذا بناه فيما زعم أصحابه على أن الوصاية ولاية، في خبطٍ لهم طويل، لسنا له الآن.

ولو كان أوصى بعتق عبد معين، فلا بد من اجتماعهما، ولا ينفرد بإعتاق ذلك العبد المعين أحدُهما؛ فإن الشرط اقترانهما في كل تصرف، [لا بد] (٧) من إنشائه وإعتاق ذلك العبد المعين بهذه المثابة.


(١) في الأصل: بعيداً.
(٢) مزيدة من (س).
(٣) في الأصل: يقدّر.
وعندي أنها (صَدَر) كدأب الإمام في جميع كتبه في استعمال هذا المصدر، وأن الذي أمامنا من تصرّف الناسخ.
(٤) في الأصل: الاعتراض.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) الذي رأيناه في كتب الأحناف أن هذا قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد، فعندهما يبطل فعل أحد الوصيين، إلا إذا أجازه صاحبه، فيجوز دون عقد جديد. (ر. حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٤٩، ومختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٧٦ مسألة رقم ٢٢١٠، والاختيار: ٥/ ٦٧).
(٧) في الأصل: فلا بد.