للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الناس من [قبول] (١) الوديعة. هذا وجهٌ.

وليس يمتنع أن يقال: الوديعة [تقيّده] (٢) كما يلزمه [في الإيداع] (٣) الحفظ إلى أن [يجد ربَّها] (٤).

هذا فن من النظر.

ويجوز أن يقال: لا يتقيد ويودع، ولكن هل يضمن عاقبة الأمر؟ فيه القولان المذكوران.

٧٦٣٨ - وأما ما ذكرناه من المسافرة، فإن منعناها، فلا كلام، ولكن إن جرت ضرورة لو لم نفرض معها المسافرة بالوديعة، [لضاعت] (٥)، وذلك بأن يُقدَّر في البلد [نهبٌ] (٦) أو ينجلي أهلُه، فالمسافرة بالوديعة سائغة [هاهنا] (٧) إذا كانت الطرق آمنة [وسأصف] (٨) تعليل ذلك في ضابطٍ أذكره في آخر الفصل، إن شاء الله عز وجل.

وإن لم نرجح المسافرة بالوديعة إلى [حفظها] (٩) وصونها عن الضياع، فهي ممتنعة على هذه الطريقة.

فأما من جوز السفر، ففيه تردّدٌ عندي في أنه هل يجوّز صاحب هذا المذهب الإيداع أم كيف السبيل فيه؟ يجوز أن يقال: يمتنع الإيداع (١٠) عنده؛ فإن فيه رفع اليد [عن] (١١)


(١) في الأصل: وقول.
(٢) في الأصل: تعيده.
(٣) زيادة من (س).
(٤) في الأصل: يحرز بها.
(٥) في الأصل: أضاعت.
(٦) في الأصل: نها (كذا).
(٧) في الأصل: ضامنا.
(٨) في الأصل: وسأصرف.
(٩) في الأصل: حطها.
(١٠) عنده: أي عند صاحب هذا المذهب.
(١١) في الأصل: من.