للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فنقول: إذا قال مالك الوديعة للأمين: احفظ هذه الوديعة في هذا البيت، تعيّن موضعَ الحفظ، و [إن] (١) لم يصرح بالنهي عن النقل عنه، فلو نقل المودَع الوديعة إلى بيت مساوٍ للبيت المعيّن في الإحراز أو إلى بيت أحرز من المعين، فهذا النقل غيرُ ممتنع، ولا يخفى أن النقل من بيت إلى بيت ومن دارٍ إلى دار، ومن محِلّة إلى محِلة، وكل ذلك في بلدة واحدة لا امتناع فيه، وليس ينزل منزلة المسافرة بالوديعة. هذا متفق عليه.

والذي زدناه أن التعيين لا يؤثر في المنع منه إذا كان على الصورة التي وصفناها؛ فإنّ قول المالك: احفظ هذه الوديعة في هذا البيت غيرُ محمولٍ على الحجر على [الأمين] (٢)، وإنما يحمل على [الأمر] (٣) بصَوْن الوديعة في هذا البيت، أو فيما يحل محله في الإحراز (٤ وإذا لم ينتقض غرض المالك في الإحراز ٤) فلا [أرب] (٥) له في أعيان [البيوت] (٦).

وإن نقل المودَع الوديعةَ إلى بيت [خرب] (٧) في نفسه كان يجوز للمودَع حفظ الوديعة فيه لو كان الإيداع مطلقاً، ولكنه كان دون البيت المعيّن في الإحراز، فالنقل ممتنع على هذا الوجه؛ [فإن فيه مخالفة لغرض المودع في الإحراز، والمخالفة على هذا الوجه] (٨) تؤثر في اقتضاء الضمان.

هذا إذا أمره بحفظ الوديعة في بيت ذكره، ولم ينهه عن نقلها منه إلى غيره، فأما إذا قال: احفظ الوديعة في هذا البيت أو في هذه الدار، أو في هذه المحلة، ولا تنقلها إلى موضع آخر، فإذا عين ونص على النهي عن النقل، فنقل المودعَ، لم


(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: الابن.
(٣) في الأصل: على الابنين.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٥) في الأصل: اـ ـت (كذا).
(٦) في الأصل: الـ ثوـ (كذا).
(٧) في الأصل: خربة.
(٨) ما بين المعقفين زيادة من (س).