للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المالك؛ فإنه الآمر ومنه صَدَرُ (١) الأمر. والمودَع لم يدّع الرد على المودِع نفسه.

ولو قال الوكيل: قد استوفيتُ الوديعةَ وصُدّق من المودَع في ادعاء تسليمها إليه، وأنكر الموكِّل هذا، وقال: تواطأتما عليّ، فلا أنت استرددت، ولا هو ردّ، فالقول أيضاً قول الموكِّل، لم يختلف الأصحاب فيه.

[فإن] (٢) قيل: [إن] (٣) لم تُصدقوا المودَع لأنه ادّعى الرد على غير من ائتمنه، فالوكيل بالقبض إذا قال: قبضتُ، يجب أن يكون مصدّقاً.

وهذا أصلٌ عظيم في الوديعة، وبه نتبين سرّ [الكتاب] (٤). فنقول: لا شك أن من ادعى قبضاً، فالأصل عدم قبضه، ومن ادعى رداً، فالأصل عدمُ رده، [ولكن] (٥) ورد الشرع بتصديق المودَع إذا دار النزاع بينه وبين المالك، حتى [لا يضمَّن] (٦) المودَع، فتخرج الأمانة عن حقيقتها، فالمقصود الأظهر في تصديق المودَع تحقيقُ حكم الأمانة ونفي موجَب الخيانة، والوكيل إذا قال: [قبضتُ] (٧) ولم يصدقه الموكل، فلا ضمان عليه، ولا تبعة [فلا] (٨) معنى لإلزام الموكِّل بتصديقه.

ولو صدق الموكل المودَع في تسليم (٩) الوديعة إلى الوكيل، وأنكر الوكيل قَبْض الوديعة وجحده، فالموكل هل يضمِّن المودَع، من جهة أنه [قصّر] (١٠)؛ حيث ردّ ولم يُشهد؟

فيه اختلاف مشهور:


(١) صَدَر: بفتح أوله وثانيه، أي صدور.
(٢) في الأصل: وإن.
(٣) زيادة من (س).
(٤) في الأصل: الكاتب.
(٥) زيادة من (س).
(٦) في الأصل: يتضمن.
(٧) في الأصل: قبضته.
(٨) في الأصل: ولا.
(٩) ساقطة من (س).
(١٠) في الأصل: مصر.