للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٧٦٧٩ - ومما يتعلق بالفصل أن المودِع لا يكلفه القيام على الدابة بنفسه وتعاطي سقيها، وهذا يخرّج على ما مهدته في استعانة المودَع بعبده والمتصلين به، ولو كانت الدابة [تخرج] (١) للسقي، فإن أخرجها [عبدٌ أو أجير] (٢)، فلا بأس، وذلك مع اطراد الأمن واعتدال الحالة؛ فإن طرأت حالة في البلدة تقتضي أن ألا تسلّم الدابة إلى مملوك أو سايس، فيجب على المودَع أن يرعى في كل حالة ما يليق بالعرف فيها، والتعويل في التفاصيل على العرف، وأعرف الناس به أعرفهم [بفقه] (٣) المعاملات.

فصل

قال: "فلو حوّلها من خريطة إلى أحرز منها ... إلى آخره" (٤)

٧٦٨٠ - نصوِّر هذا الفصل بفض الختم والشدّ، فنقول: إذا كانت الوديعة في خريطة، وعليها ختم المودِع، فإن فض المودَعُ الختم، فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب في الطرق أن المودَع يصير ضامناً للوديعة بفض الختام.

وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وجهاً أن فض الختم لا يوجب الضمان، وهذا غريب (٥) جداً، ووجهه على بعده أن فض الختم ليس من الأسباب المضمّنة التي ذكرناها في صدر الكتاب، ولو كان منها، لكان يلتحق بالتضييع، وليس فض الختم [تضييعاً] (٦)؛ فإن الختم لا يزيد في الصون والإحراز، وهذا متجه في القياس، ولكن ظاهر المذهب ما قدمناه.

فإن قيل: فما وجه ظاهر المذهب؟ قلنا: فض الختم فعلٌ يشعرُ بخيانة المؤتمن،


(١) في الأصل: فخرج.
(٢) في الأصل: عبداً وأخبر (بهذا الضبط والإعجام). وهو تصحيف فاضح.
(٣) في الأصل: بصفة.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ١٧٧.
(٥) لم يصف النووي هذا الوجه بالغرابة، بل حكاه أولاً، ثم ذكر الآخر، وقال: إنه الأصح. (ر. الر وضة: ٦/ ٣٣٤).
(٦) في الأصل: متضيعاً.