للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فإن] (١) كان الظرف يؤثر في الإحراز، بأن يعسر قرضه (٢) وقطعه، فهو بمثابة البيوت إذا عينت. هذا إذا كان الظرف للأمين.

فأما إذا كان الظرف لصاحب الوديعة، فأخرج المودَع الوديعة من ذلك الظرف وحفظها دونه، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين: أحدهما - أن هذا يضمّنه الوديعة، وينزل منزلة فض الختم، وحل العِفاص والوِكاء؛ فإن التعرض لإخراج الوديعة من ظرفها تفتيش، والتفتيش عن الودائع من شيم الخوّان.

والوجه الثاني - أن ذلك لا يضر، وليس هو في معنى الفض والحل؛ فإنهما يشعران بطلب الاطلاع على أقدار الودائع، وهذا هو المحذور، فإذا كان الكيس مفتوحاً، فليس في تمييزه (٣) من الدراهم طلبُ اطلاع، والكيس مع الدراهم في حكم وديعتين، فإذا أراد المودَع أن يحفظ وديعتين في بيتين، [فلا] (٤) حرج عليه.

هذا منتهى القول فيما يتعلق بالختم، والحل، والشدّ.

فصل

قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو شرط ألا يرقد على صندوق ... إلى آخره".

ثم قال: "ولو شرط أن يربطها في كمه، فأمسكها في يده ... إلى آخر الفصول" (٥)

٧٦٨٣ - جمع الشافعي رضي الله عنه [بين] (٦) مسائل، وضابطُها واحد، وجامعها من طريق التصوير أن يذكر مالكُ الوديعة في حفظها جهةً مخصوصة في الكيفية، ثم إن


(١) في الأصل: وإن.
(٢) (س): قضه.
(٣) تمييزه من الدراهم: أي فصله عنها، وحفظ كل منهما على حدة.
(٤) في الأصل: ولا.
(٥) ر. المختصر: ٣/ ١٧٨.
(٦) في الأصل: من.