للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإشعار [به] (١). ثم القول فيه يختلف [على] (٢) تردد واحتمال، فيجوز أن يجب الإشعار أبداً، ويجوز أن يكتفى [بإشهاره والإشهار] (٣) به إلى حدٍّ يغلِّب على الظن شيوع خبره، ثم لا يجب غيره، أما تقييد التعريف بالسنة على قياس اللقطة، فليس بالمتجه، مع أن انقضاء السنة لا يُعقِب حقَّ التملك، وليس يُبعد فقيهٌ (٤) المصير إلى ذلك؛ من حيث إنه تعريف شرعي.

ولو اطلع صاحب اليد في الثوب على مالكه، يجب عليه إعلامه، وإن لم نوجب التعريف عند التباس المالك، فكذلك على الوارث في مسألتنا أن يُعلم صاحب الوديعة، فإن قصر في إعلامه بها، صار ضامناً.

هذا معنى قول الأصحاب: إن تلفت الوديعة قبل الإمكان، لم يضمن، وإن تلفت بعد إمكان الرد، ضمنها، والمراد إن تمكن من الإعلام، [فلم] (٥) يُعلم، ولم يُرد الأصحابُ (٦) أن الوارث يلزمه تعاطي الرَّد بنفسه، حتى إن كانت مؤنةٌ في الرد، وجب عليه التزامها، هذا ما لا قائل به [من] (٧) الأصحاب.

٧٦٨٩ - ولو ادعى الوارث الرد على المودَع، لم يقبل قوله، والسبب فيه ما مهدناه قبلُ من أنه ليس مؤتمناً من جهة المالك، وإنما تُقبل دعوى الرد من المؤتمن على من ائتمنه، وحكم الأمانة [إن] (٨) ثبت في حق الوارث، فلم تثبت الأمانة مقصودة، والتصديق في دعوى الرد موقوف على ثبوت الأمانة قصداً.

٧٦٩٠ - ولو ادعى الوارث التلفَ، فكذبه المودِع، فالوجه عندنا القطع (٩)


(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: عن.
(٣) في الأصل: بإشعهاره والإشعار.
(٤) (س): وليس يبعد فيه.
(٥) في النسختين: فلا.
(٦) عبارة (س): فلا نعلم تردد الأصحاب.
(٧) في الأصل: في.
(٨) في الأصل: إذا.
(٩) (س): الفصل.