للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يسمِّه، ولست أدري، فإذا حلف لا يدري أن المدعي (١) أودع عنده، فلا بد من تجديد اليمين إذا حضر الثاني.

ثم إذا حضرا وادعيا (٢)، وعُرضت يمين العلم، فلا يخلو إما أن يحلف بالله لا يعلم مَن المودِع المستحِق منهما، أو ينكل عن اليمين، فإن حلف: لا يدري من المستحِق منهما، قال صاحب التقريب: لا يخلو الخصمان إما أن [يحلفا] (٣) بينهما أو ينكلا عن التحالف، أو يحلف أحدهما وينكل الثاني.

٧٦٩٣ - فإن نكلا جميعاً، ولم يحلف واحد منهما، قال: فلا يدفع المال إليهما، ولا يقسم بينهما؛ إذ لم يُقم واحد منهما حجة، ولا يدَ أيضاً لواحدٍ منهما، فلا يقتسمانه، ولكن يوقف المال [بينهما] (٤) كما يوقف كل مالٍ بين جماعة أشكل مستحقه منهم.

ثم إن أقام واحد منهما بينة، قضي بها، وإن اصطلحا، وتراضيا، فهو إليهم، ولعلنا نذكر في ذلك قولاً ضابطاً في نكاح المشركات، إن شاء الله عز وجل - يحوي أطراف الكلام في أمثال هذا الإشكال.

فخرج منه أنا على رأي صاحب التقريب لا نقسم الوديعة بينهما وجوباً، ولكنا نقف على التراضي أو البيان.

[وقال] (٥) طوائف من أئمتنا -وهو مذكور في بعض المصنفات- إذا لم يحلفا، قُسّمت الوديعة بينهما قَهْراً، وسبيلهما كسبيل رجلين في أيديهما دارٌ، وكل واحد


(١) (س): أن المودع هو المدعي، فلا بد من تجديد اليمين.
(٢) صورة هذه المسألة ست هي: ١ - أن يصدفاه ولا يدعيان عليه. ٢ - أن يدعيا عليه، فيحلف على نفي العلم. ٣ - أن ينكل عن اليمين فتردّ عليهما فيحلفا. ٤ - أن ينكل عن اليمين فترد عليهما فينكلا. ٥ - أن ينكل عن اليمين فترد عليهما فيحلف الأول دون الثاني. ٦ - أن ينكل عن اليمين فترد عليهما فيحلف الثاني دون الأول. (وبمثله أيضاً لو حلف ثم حلفا أو نكلا، أو حلف أحدهما ونكل الآخر).
(٣) في الأصل: يحلف.
(٤) في الأصل: منهما.
(٥) في الأصل: قال (بدون واو).