للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يجز؛ من حيث إِن هذا إِخراجُ الصلاة عن وضعها.

ومن أصحابنا من أجاز إقامة هذه الصلاة قاعداً؛ من حيث إنها تضاهي النوافل، ومنهم من فصّل بين أن يتعيّن، وبين ألا يتعيّن، كما مضى.

٢٢٧ - والجمع بين صلاة مفروضة وبين الطواف المفروض بتيمم واحدٍ غير جائز.

فأمّا الجمع بين صلاةٍ مفروضةٍ وبين ركعتي الطواف، فيخرّج على أن ركعتي الطواف فرضٌ أم لا؟ وفيه خلاف. فإن حكمنا بأنهما فرض، لم يجز الجمع، وعلى هذا هل يجمع بين الطواف الفرض وبين ركعتي الطواف؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يجمع؛ لأنهما فرضان.

والثاني - يجمع؛ لأن ركعتي الطواف جزءٌ من الطواف، بمثابة شوط من الأشواط، فإذا طاف، وصلى ركعتي الطواف، كان كمن صلى صلاةً واحدةً.

وإِن قلنا: ركعتا الطواف نفل، فلا يخفى الحكم.

فرع:

٢٢٨ - من [نسي] (١) صلاةً، ولم يدْرِ عينَها، قضى خمسَ صلواتٍ حتى يخرج عما عليه. ثم هل يجمع بينها بتيَممٍ واحدٍ؟ ما ذهب إليه الأكثرون أنه يصلي الصلوات الخمس بتيمم واحدٍ؛ فإِن الفرض منها واحد.

وقال الخِضْري (٢): يتيمّم لكل صلاة من الصلوات الخمس؛ فإن كل صلاة منها


(١) في الأصل قضى. والمثبت من (د ٣)، (م)، (ل).
(٢) الخضري، محمد بن أحمد المروزي: أبو عبد الله، والخضري بالكسر نسبة إلى الخضر رجل من جدوده. إمام مرو وعالمها، وشيخها، وحبرها، من أقران الشيخ أبي زيد المروزي، وعنه أخذ القفال المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد، قال السبكي: " وما أرى القفال إلا من المتفقهة على الخضري، وطالما قال القفال: سألت أبا زيد، وسألت الخضري "، وقال ابن خلكان: كان الخضري من أعيان تلامذة أبي بكر القفال الشاشي. ا. هـ. وقد علّق محققا سير أعلام النبلاء: ١٨/ ١٧٢ هامش رفم (٤) بما يوحي بالشعور بشيء من التناقض بين عبارة السبكي وعبارة ابن خلكان. ولكن لا تناقض إن شاء الله، فهو (الخضري) تلميذ القفال، وأستاذ القفال فعلاً، تلميذ القفال (الشاشي) (أبو بكر) فخر الإسلام محمد بن علي المتوفى سنة ٣٦٥ هـ وأستاذ القفال المروزي (أبو بكر) (أيضاً) عبد الله بن أحمد المتوفى سنة ٤١٧ هـ.
ثم شيخنا الخضري صاحب الترجمة اختلف في تاريخ وفاته، ففي الأنساب واللباب أنه =