للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا ما وجدناه، ويتأيد ما ذكرناه بطرفٍ من المعنى؛ فإنهم إذا أحرزوا والجندُ وزرُهم ومرجعُهم، والغوث قريب منهم، فقد تعلق حق الجميع بما [حصّلوه] (١)، فالتخصيص بعد تعلق حق الكافة مخالف (٢) للتفضيل والتنفيل قبل (٣) التحصيل.

٧٧٢٧ - ومما اختلف الأصحاب فيه أن الإمام لو رأى في مصلحة القتال أن يقول للأبطال، أو الجند عامة: من أخذ مالاً، فهو له لا يزاحَم فيه، فهل يجوز ذلك؟

فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: أحدهما - لا يجوز؛ فإن هذا تخصيص مخالفٌ لوضع الشرع [في] (٤) تعديل القسمة، ولم يرد فيه ثَبَت.

ومِنْ أصحابنا من جوز هذا؛ بناء على التفضيل في (٥) التنفيل في البدأة والرجعة، وهو متَّجِه في طريق الإيالة (٦)، وله نظير في مورد الشرع، وهو اختصاص القاتلين بالأسلاب.

ومن قال بالأول، انفصل عن هذا [بأن] (٧) قال: التخصيص (٨) بالسلب سببه بيّن؛ فإن نهاية البلاء الحسن والغَناء قتلُ الكفار، فأما الاشتغال بأخذ الأموال في حال قيام القتال، فمن الأسباب الحائدة عن وجه الرأي، ومن أعظم المكائد في الحروب أن يخلِّي الكفارُ الأموالَ (٩) على رجالنا حتى ينكبّوا على التنافس فيها، ثم إنهم يعكرُون عكْرةً (١٠)، ويرون ذلك خداعاً وغِرّة، هذا بيّن ظاهر في غالب الأمر.

ثم إن لم نجوّز ما ذكرناه، فلا كلام، وإن جوزناه، فهو بمثابة التنفيل


(١) في الأصل: فصلوه.
(٢) في الأصل: تعبد مخالف.
(٣) (س): سقط منها: قبل التحصيل.
(٤) في الأصل: من.
(٥) (س): على التفضيل في البدأة والرجعة.
(٦) (س): الإماية.
(٧) في الأصل: فإن.
(٨) (س): بأن التحصيص بالسلب سببٌ.
(٩) في الأصل: والأموال.
(١٠) يعكرُون عكرة: من باب قتل: أي يرجعون ويكرون كرّة. (معجم ومصباح).