للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا عوْد إلى القتل الذي حكمنا بسقوطه، ولا يجوز أن يقال أيضاً: إذا لم يمتثل أمرنا في المفاداة، أحبطنا عصمته، وعاد الإمام إلى رأيه في قتله إذا رأى القتل؛ فإن التفريع على أن قبول الجزية عصمةٌ، فيتعين في الصورة التي انتهى الكلام إليها قبولُ الجزية منه.

فإن قيل: هذا الوجهُ (١) الذي حكاه صاحب التقريب (٢)، فإنه ألزم إطلاقَه وعقْدَ الذمة له، وتوظيفَ الجزية عليه.

قلنا: الفرق بين مذهبه وبين التفريع الذي انتهينا إليه أنه يرى إسعاف قابل الجزية، وإن كان الصلاح في إرقاقه، ونحن نقول: إذا كان الصلاح في إرقاقه أرقه، ونفذ الرق عليه قهراً، وإن لم يكن في إرقاقه مصلحة، ولو أرقّه، لصار كلاً [ووبالاً] (٣) على المسلمين، [ولو أدى الجزية التي قبلها، ورأى الإمامُ قَتْلَه] (٤)، فإذا امتنع قتلُه بالجزية ولم [ير] (٥) الإمام إرقاقَه، لم يتجه إلا إطلاقُه، وقبولُ الجزية منه.

٧٧٣٩ - ومما نذكره من أحكام الأسارى أن الأسير قبل أن يجري الرقُّ عليه، وقبل أن ينفذ الإمام رأيه فيه، لو [ابتدره] (٦) واحدٌ من المسلمين، وقتله (٧)، فقد أساء وتعرض لتعزير الإمام، ولكن يجب ألا نُضمِّنه؛ فإنه كافر غيرُ معصوم.

فإن قيل: لو كان الإمام يرى إرقاقهم، فمن قتل واحداً منهم، فقد فوّت الإرقاق، فهلا كان ذلك بمثابة تفويت الرق بالغرور، والمغرور يلتزم القيمة لمنعه الرق من الجريان؟ قلنا: ذلك الرق كان يجري لا محالة لولا الغرور، فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة إلى تحصيله، والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب، وأشبه


(١) الوجهُ: خبر لقوله: هذا، وليست بدلاً.
(٢) (س): "فإن قيل هذا مذهب الإصطخري". ولم يسبق للإصطخري هذا الكلام، فهل صاحب التقريب حكى ما حكاه عن الإصطخري؟ هذا محتمل جدّاً.
(٣) في الأصل: وقتالاً، و (س): ووباً، والمثبت من تصرفات المحقق.
(٤) في الأصل: ولولا الجزية التي هذا رأي الإمام قتله، فإذا امتنع ... والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: ولم يقرّ الإمام.
(٦) في الأصل: ابتدى.
(٧) ساقط من (س).