للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصدقات؟ قلنا: لا يمتنع أن يخرج، ولم يتعرض لذلك الأصحاب بالنفي والإثبات.

فإن قيل: أليس حمل الشافعي قول معاذ لأهل اليمن -"إئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة" (١) - على الفيء؟ وهذا دليل من نصه على أن الفيء يُنقل. قلنا: لا يمتنع حمله على أربعة أخماس الفيء، فإنها مُرصدة للمرتزقة والجند المعقود بالمدينة، وإنما كلامنا في مصارف الخمس.

وهذا منتهى المراد في ذلك.

٧٧٨٣ - ومن تمامه أنا [إن] (٢) أوجبنا البسط على الكافة، فإن لم يكن الفقر مشروطاً فيهم، فيجب الفضّ على كافتهم بحيث يستوي الذكور في أقساطهم، وتستوي الإناث في حصصهم، وقد تقدم أن الأصل في الباب على تضعيف حق الذكور كما تقدم.

وإن شرطنا الحاجة في مستحقي بعض السهام، فلا يمكن التسوية بينهم، [ولا] (٣) يتجاوز [سداد] (٤) الحاجة، ويجعل الحاجات معتبره ومرجوعَه.


(١) حديث معاذ أخرجه البيهقي، وعلّقه البخاري. (ر. السنن الكبرى: ٤/ ١١٣، والبخاري: كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة (بعد حديث ١٤٤٧)، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٢٤٢ ح ١٥١٨).
هذا، وفي (تنبيهٍ) للحافظ فسّر فيه غريب الحديث قال: "خميس: المراد به الثوب الذي طوله خمسة أذرع، كأنه عنى الصغير من الثياب. وقيل: لأن أول من عمله ملِكٌ باليمن يقال له: الخميس، أمر بعمل هذه الثياب، فنسبت إليه. وقال المحب الطبري: روي: "خميص" بالصاد، فإن صح، فهو تذكير خميصة. اهـ.
هذا وقد صحف في التلخيص: (ملك) إلى (مالك خميس) فأشكلت العبارة في طبعة عبد الله هاشم اليماني: ٣/ ١١٤، وطبعاً تبعه أبو عاصم في طبعة مؤسسة قرطبة، والتصويب من غريب أبي عبيد: ٤/ ١٣٦.
(٢) زيادة لاستقامة الكلام.
(٣) في الأصل: ولكن.
(٤) في الأصل: اسداد.