للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبائل العرب على الترتيب. ثم أثبت العجم، وكان معتمده في الديوان شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه (١).

ذكرنا هذا تيمناً.

فصل

٧٨٠٢ - قال صاحب التلخيص: "من أخذ شيئاً من الغنيمة غالاًّ، مالوا إلى أن يحرق عليه رحله، إذا لم يكن فيه مصحف، وروى فيه خبراً" (٢).

فذهب معظم الأصحاب إلى تضعيف الخبر (٣)، وأنه غير معمول به، وإن صحّ، فهو منسوخ؛ لأنه لم يعمل به الخلفاء، ومنهم من وافقه، وهو بعيد.

وإن كان في الرحل مصحف، فقد قالوا: "لا يحرق -وإن [أمكن] (٤) إخراج


(١) قصة تدوين عمر للديوان رواها الشافعي في الأم: ٤/ ٨١، ٨٢، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٣٦٤، ومعرفة السنن والآثار: ٥/ ١٦٩ ح ٤٠١٦، ٤٠١٧.
(٢) لم نجد هذه العبارة بهذا النّص في التلخيص، وإنما العبارة في التلخيص المطبوع بين أيدينا جاءت بهذا النص: "ولو غل من المغنم شيئاً أحرق عليه رحله، وإن كان فيه مصحف بيع وتصدق بثمنه. قاله نصاً.
وهذا إذا كان الإمام عدلاً، وإذا لم يكن عدلاً، يحرّق، قلته تخريجاً" ا. هـ بنصه. (ر. التلخيص: ٤٦١).
فلعل إمام الحرمين نقل عن صاحب التلخيص من كتاب آخر له، أو نسخة أخرى من التلخيص غير التي بين أيدينا، فهي طبعة لا خير فيها، ولا ثقة بها.
(٣) الخبر الذي وجدناه في هذه الشأن رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد والحاكم والبيهقي عن صالح بن محمد بن زائدة. فال: "دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأُتي برجل قد غلّ، فسأل سالماً عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعه، وتصدق بثمنه".
والحديث ضعفه البيهقي، والحافظ في التلخيص، وكذا ابن الملقن في البدر المنير.
(ر. أبو داود: الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح ٢٧١٣، الترمذي: الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به؟ ح ١٤٦١، المسند: ١/ ٢٢، الحاكم: ٢/ ١٢٨، السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ١٠٣، البدر المنير: ٩/ ١٣٩، ١٤٠، التلخيص: ٣/ ٢١٠ ح ٢٢٦٧).
(٤) في الأصل: كان.