للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٨١٤ - أما صرف الأب الزكاة إلى ولده المسكين أو ولده [الفقير] (١) من سهم [الفقراء] (٢) أو المساكين، فلا يجوز اتفاقاً؛ لأنه إذا صرفه إليه اكتفى في يوم أو أيام، فتسقط نفقته، فيصير المال الواحد [محتسباً] (٣) من الزكاة، مسقطاً للنفقة.

ويجوز أن يصرف إليهما من سهم الغارمين إذا كان عليهما دين؛ لأن القرابة لا توجب قضاء الدين، فتغسله (٤) الزكاة، فيكون القريب كالأجنبي فيه، وسهم الفقر والمسكنة للكفاية، وهي واجبة على القريب.

أما الزوج إذا أراد أن يصرف إلى زوجته من سهم المسكنة، فهو كالأجنبي في ذلك؛ لأن نفقة الزوجية لا تسقط بوقوع الكفاية.

٧٨١٥ - ولا يجوز لرب المال أن يصرف من زكاته إلى واحدٍ من سهمين بأن يكون غارماً ومسكيناً. هذا ظاهر المذهب (٥)؛ لأنا فهمنا اعتناء الشارع ببث (٦) الصدقات على الأشخاص، فلا بد من رعاية ذلك، كما لا يجوز أن يرث الإنسان بقرابتين [اجتمعتا] (٧) فيه، وإن لم تحجب إحداهما الأخرى.

وقيل: يجوز الصرف إلى واحدٍ من سهمين بسبب الاستحقاق للصفات، وقد تجمعت. وقيل: يجوز الجمع بين سهم المسكنة وسهم الغرم لإصلاح ذات البين،


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل رسمت هكذا: "معرياً" تماماً.
(٤) كذا.
(٥) على هذا استقر المذهب؛ إذ اختاره النووي، وحكاه عن جمع من أئمة المذهب، وقال: "إنه الأصح" (ر. المجموع: ٦/ ٢١٩).
(٦) كذا. وهي من بث الشيء يبُثه: فرّقه ونشره (المعجم).
(٧) في الأصل: أجمعنا.
وهذا فيمن اجتمع فيه جهتا فرض، فلا يعطى بهما، أما من اجتمع فيه جهة فرضٍ، وجهة تعصيب، فهو يرث بهما كزوجٍ هو ابن عم في نفس الوقت. ولا يتصور اجتماع جهتي الفرض إلى عند من يستبيحون نكاح المحارم كالمجوس، فإذا أسلموا أو ترافعوا إليها، لا نورث بالقرابتين، وفد يتفق ذلك في المسلمين بغلطٍ واشتباه. (ر. الروضة ٦/ ٤٤).