للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأخذون من الصدقات شيئاً، إنما حقهم في سهم المصالح إذا لم يتطوع بالعمل، فكان الصّدّيق والفاروق يأخذان من سهم المصالح قدراً دَرَراً (١) ثم ردّاه في آخر أعمارهما إلى بيت المال، وروي أن عمر بن الخطاب أرصد لنفسه ناقة من الفيء تحلب كل ليلة، فيفطر على لبنها، فأبطأت ليلة: فلم تعد من مرعاها، فحلب له من نَعَم الصدقة، وأتي به، فشربه، فأعجبه ذلك، فسأله عنه، فقيل: إنه من نعم الصدقة، فأدخل أصبعه، فاستقاءه، وغرم قيمته للصدقات (٢).

فصل

٧٨٢١ - قال الله عز وجل: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم} [التوبة: ٦٠] فمنهم الكفار إذا بدا لنا حسن نياتهم، ورجَوْنا إسلامهم، وقد كانوا يُعَدون من المؤلفة، والذي استقر الشرع عليه أنهم لا يعطَوْن من الصدقات شيئاً، وهل يعطَوْن من المصالح؟ قولان: أحدهما - يعطَوْن؛ لاتساع وجوه المصالح وعَوْد الفائدة إلى الإسلام. والثاني - لا يعطَون؛ لأن سهم المصالح يُعدّ للمسلمين وهؤلاء كفار.

ومنهم من هو حديث عهد بالإسلام، وهم أشرافٌ، ولم تصدق نياتهم، وفي ثبوتهم مسلمين إسلامُ أتباعهم، ففيهم قولان: أحدهما - يعطَوْن من المصالح.

والثاني - من الصدقات.

ومنهم بطرف بلاد الإسلام يليهم كفار، إذا أعطوا، قاموا بجهادهم، ولو لم [يجاهدوهم] (٣)، نحتاج إلى مؤنة مجحفة في تجهيز جيش إليهم، فيجوز الصرف إليهم بلا خلاف، لأنه مُهمٌّ من مهمات الإسلام.


(١) دَرَراً: جمع دارّ. والقدر الدارّ، والرزق الدارّ: أي الدائم الذي لا ينقطع، وجمعه دُرّار، ودُرّرٌ، ودَرَرٌ. (المعجم). (ولعل الصواب "قدراً داراً") والله أعلم.
(٢) أثر عمر رواه مالك في الموطأ، والشافعي عنه. قال في البدر المنير: هذا الأثر صحيح. (ر. الموطأ: ١/ ٢٦٩، ١لأم: ٢/ ٧٢، البدر المنير: ٧/ ٣٩٦).
(٣) في الأصل: يحادهم.