(١) "لأنه قد يحتاج إلى خدمتها في غير الصنعة" المراد السيد. (٢) وعبارة الغزالي في هذه المسألة: "وإن كانت محترفة ممكنة من الاحتراف في يد الزوج ... فالظاهر أنه لا يجب التسليم في مدة العمل. وقال أبو إسحاق المروزي: يجب جمعاً بين الحقين، وله غرض في مواساتها، والنظر إليها" ا. هـ (ر. البسيط: ٤/ ٣٠ يمين) مخطوطة مصورة بمكتبتنا. (٣) زيادة اقتضاها السياق، كما سيتضح من ذكره للصورة المقابلة، وهي الشراء بثمن غير الصداق. (٤) المراد الإيجاب والقبول في شراء زوجها من سيده. (٥) أي: فنصف الصداق هو المستحق، ولكن في العبارة ما يشبه التضمين إشارة إلى قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]. (٦) قال الرافعي: "وهذا أصح القولين؛ لأن الفرقة حصلت بالزوجة والسيد، لا اختيار للزوج =