للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسليمها ليلاً ونهاراً، وهو ضعيف؛ لأنه (١) قد يحتاج إلى خدمتها في غير الصنعة (٢).

وإذا سافر السيد بالأمة المزوجة، سقط جميع نفقتها، وإن كان السفر جائزاً. ولو أراد الزوج أن يسافر معها جاز.

فصل

٧٨٧٩ - إذا زُوِّج العبد حرة، وضمن سيده مهرها، أو قلنا: يصير ضامناً له شرعاً، فلو اشترت الحرة زوجها [بالصداق] (٣)، انفسخ النكاح، لأنه لا يتصور أن يكون زوجها مملوكها؛ لأن الزوجية والملك يتنافيان.

وهل تكون الفرقة من جهة سيد الزوج، أو من الزوجة؟ فيه قولان: أحدهما - من جهة السيد؛ لأنه هو الموجب (٤) والقبول يبتني عليه، والثاني - يضاف إليها؛ لأنها هي المالكة، وكذلك لو وهبه منها.

وفائدة القولين أنا إذا أضفنا سبب الفراق إلى البائع، فلو وجد ذلك قبل الدخول، فنصف الصداق (٥)، كما في الطلاق، وإن وجد بعد الدخول، لم يسقط منه شيء.

ولو قلنا: يضاف إليها، وكان قبل الدخول، سقط جميع المهر (٦)، كما لو


= بيت زوجها، فتنتقل إلى بيته ليلاً ونهاراً، وتؤدي واجبها في حرفتها، وثمرة الحرفة إلى السيد، فلا ينقص من حقه شيء، بوجودها في بيت الزوج ليلاً ونهاراً.
(١) "لأنه قد يحتاج إلى خدمتها في غير الصنعة" المراد السيد.
(٢) وعبارة الغزالي في هذه المسألة: "وإن كانت محترفة ممكنة من الاحتراف في يد الزوج ... فالظاهر أنه لا يجب التسليم في مدة العمل. وقال أبو إسحاق المروزي: يجب جمعاً بين الحقين، وله غرض في مواساتها، والنظر إليها" ا. هـ (ر. البسيط: ٤/ ٣٠ يمين) مخطوطة مصورة بمكتبتنا.
(٣) زيادة اقتضاها السياق، كما سيتضح من ذكره للصورة المقابلة، وهي الشراء بثمن غير الصداق.
(٤) المراد الإيجاب والقبول في شراء زوجها من سيده.
(٥) أي: فنصف الصداق هو المستحق، ولكن في العبارة ما يشبه التضمين إشارة إلى قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].
(٦) قال الرافعي: "وهذا أصح القولين؛ لأن الفرقة حصلت بالزوجة والسيد، لا اختيار للزوج =