للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٥٥ - وهذه الفروع التي نجريها منشؤها، إما من ملاحظة أحكام الرخص، كالمسح على الخفين، فإذ ذاك نكتفي بأقل المسح، ولا نوجب التيمم، وقد نرى تأقت المسح إن أمكن النزع والإعادة كما سبق، وقد نرى القطعَ عن الرخص، فنبغي أقصى الممكن، فنوجب استيعابَ الجبيرة بالمسح، ونوجب معه التيمم كما ذكرناه، ثم متى لم نوجب الجمعَ، تعيّن المسحُ على الجبائر.

٢٥٦ - ثم إذا أوجبنا الجمع بين المسح والتيمم، فلو كانت الجبيرة على اليد مثلاً وقد مسحها بالماء، فإذا أخذ يتيمم، فمسح بالتراب وجهه، ومسح من يديه ما هو ظاهر، فهل يمسح على الجبيرة بالتراب؟ فعلى وجهين، ذكرهما شيخي في هذا الموضع: أحدهما - أنه يمسحها بالتراب، كما مسحها بالماء. والثاني - ليس عليه مسحُها؛ فإن التراب حكمه ضعيف، فلا يعمل على حائل بينه وبين البشرة. وسنذكر لفظةَ الشافعي في هذا في آخر الفصل.

٢٥٧ - ثم نشير الآن إلى إعادة الصلاة (١ في هذا الفصل على الخصوص دون غيرها، فإن تحقيق القول في إعادة الصلاة ١) نجمعه في فصلٍ مفردٍ، بعد هذا، على وجهٍ لا يبقى معه غموض إن شاء الله تعالى.

فترتيب الشافعي في الجديد أن صاحب الوثء (٢) والخَلع إن ألقى الجبيرة على غير وضوء كامل، فإذا برأ (٣)، لزمه القضاءُ قولاً واحداً.

وإن أكمل الوضوءَ، ثم ألقاها، ففي وجوب القضاء قولان.

وترتيبه في القديم أنه: إن ألقاها على وضوءٍ كامل، وفعل ما أمرناه، ثم بَرَأ، فلا قضاء عليه، وإن ألقاها على غير وضوءٍ، ففي القضاء قولان، فيحصل من ترتيب الجديد والقديم ثلاثة أقوال: أحدها - وجوب القضاء عموماً.


(١) ما بين القوسين سقط من (ل).
(٢) الوثء: توجُّعٌ في العظم من غير كسر، وشبه الفسخ في المفصل. (المعجم) وهي في الأصل: الوثي. بالياء.
(٣) برَأ بفتح الراء، وكسرها، وضمها.