للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[على] (١) الأخ من الأب بالعصُوبة وإن كان أُخوّة الأم لا تؤثّر في العصوبة؛ فالوجه (٢) أن نخصص هذا بما يؤثّر في العصوبة لا غير، وأخوّة الأم في ابن العم لا تفيده قوةً في العصوبة أصلاً. [وأبعدُ] (٣) من ذلك البنوّة؛ فإنه لا وقع لها أصلاً.

والذي ذكره ابن الحداد مأخوذٌ عليه عندي؛ فإن الولاء جنسٌ آخر مخالف النسب؛ فترجيح من يزوّج بالولاء بالبنوة في نهاية البعد، فالوجه إجراء [القولين] (٤) في أخوين أحدهما من الأب، والثاني من الأب والأم. ثم نجري هذا في ابنيهما، كما ذكرناه في بني الإخوة.

٧٨٨٥ - ومما يتعلق بما نحن فيه أن المزني اختار أن الأخ للأب والأم أولى بالصلاة على أخيه من الأخ للأب، واحتج في ذلك بالميراث، وبالصلاة على الميت؛ فإن الأخ من الأب والأم أولى بالصلاة على أخيه من الأخ من الأب.

وقد ذكر الأئمة في عصبات المعتِق أنه إذا كان للمرأة أخو المعتق من الأب والأم وأخوه من الأب، فكيف السبيل فيه؟ قالوا: في الميراث بينهما خلافٌ: من أئمتنا من سوى بينهما؛ فإن الميراث بالولاء يتعلق بمحض العصوبة، والأصح تقديم الأخ من الأب والأم في المواريث بالولاء أيضاًً. ثم أمرُ التزويج يترتب على هذا، فمن أئمتنا من قطع باستوائهما في ولاية التزويج، ومنهم من أجرى القولين، وسبب هذا الاختلاف، التردد الذي ذكرناه في الميراث.

وما احتج به المزني من الصلاة على الميت؛ فالمذهب القطع فيه بالسَمليم،


(١) زيادة من المحقق.
(٢) هذا غير معتمد في المذهب، بل نصّ النووي على مخالفة الإمام فيه حيث قال: "ولو كانا ابنا عم أحدهما أخوها من الأم، أو ابنا ابن عم أحدهما ابنها، فقال الإمام: "هما سواء". وطرد الجمهور القولين، وقالوا: الجديد: يقدم الأخ والابن" (ر. الروضة: ٧/ ٥٩). هذا وقد تعقب ابن أبي عصرون الإمامَ فقال في (صفوة الذهب): "لا وجه لردّ الإمام على شيخه، وعلى ابن الحداد، وقوله: إن قرابة الأم أفادت قوةً في التعصيب لا يصح ... إلخ".
(٣) في الأصل: "وانعمد" والمثبت من صفوة المذهب.
(٤) في الأصل: القول.