للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة] (١) أوضحناها. ونكتفي الآن بمسألةٍ واحدة، وهي حكمنا بأن الولاء للكبير (٢).

وبيان ذلك؛ أن من أعتق مملوكاً ومات، ثم خلّف ابنين، ثم مات أحد ابنيه، وخلّف ابناً، ثم مات المعتَق وخلّف ميراثاً، فهو لابن المعتِق، وليس لابن ابنه منه شيء. ولو كان الولاء موروثاً، لكان لما مات أحد ابني المعتِق، رجعت (٣) حصته إلى ابنه، ثم كان يقتضي ذلك أن يُصرف قِسطٌ من الميراث إليه، فوضح أن الولاء لا يورث؛ وموجَبُ ذلك أن ابني المعتِق بمثابة أخوين؛ فيتصور أن ينفرد كل واحد منهما بالتزويج. وهذا واضح [لا يحتاج] (٤) إلى مزيد كشفٍ فيه.

ولو أعتق الجارية شريكان، ثم ماتا، وخلف كلُّ واحد منهما ابناً، فهما بمثابة المعتِقَين في الحياة. ولو خلف أحدهما ابنين، والثاني ابناً واحداً؛ فكل واحد من ابني أحدهما ينزّل منزلة المعتِق للنصف، لما ذكرناه من أنهما لا يرثان الولاء، بل يرثان به، وهذا بيّن.

وقد نجز ما أردناه في المعتِق، وما اتصل الكلام به في الأطراف.

٧٨٨٨ - ونحن نبتدىء الآن الكلامَ في عصبات المعتِق، ونستعين بالله تعالى، فنقول:

ترتيب عصبات المعتِق كترتيب عصبات النسب، إلا في مسائلَ نستثنيها:

أحدها - أن ابن المرأة لا يليها، وابن المعتِقة يلي تزويج المعتَقة؛ وذلك لأن ابنَ المرأة لا ينتسب إليها، وابنُ المعتِقة [تنتسب] (٥) إليه.


(١) عبارة الأصل: "فإن الولاء لا يورث، بل إلى كتاب الولاء - إن شاء الله أوضحناها ونكتفي الآن" وواضح أن بها سقطاً واضطراباً، فأقامها المحقق على ضوء السياق. والحمد لله صدّقتنا (صفوة المذهب).
(٢) الكبير: المراد به الكبير في الدرجة والقرب، وليس في السن، وهو معنى ما روي عن عثمان رضي الله عنه: "إن الولاء للكُبر" بضم الكاف. (ر. الروضة: ١٢/ ١٧٥).
(٣) رجعت: المعنى الواضح: انتقلت.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: تتسبب.