للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشكا إلى عمرو بن العاص. فقال عمرو: أنا أكفيك [ذلك] (١). فلما لقي سلمانَ، قال: هنيئاً لك، قد تواضع لك أمير المؤمنين! فقال سلمان: ألمثلي يقال هذا؟ والله لا أنكحها أبداً.

ومما يتعلق بهذا الفصل؛ أن المرأة إذا لم يكن لها ولي خاص وكان يزوجها السلطان أو من يأمره السلطان؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها؛ فالذي نقله الصيدلاني أن السلطان لا يُجيبها إلى ذلك؛ [فإنه] (٢) يزوج ناظراً لعامّة المسلمين فلا يدعُ النظر لهم.

وكان شيخي أبو محمد يقطع بأنه يزوّجها؛ [فإنه لا يرجع إلى عامة المسلمين عارٌ من تزويجها] (٣)، والحق (٤) لا يعدوها.

فإن قيل: فلتزوج نفسها إذا لم يكن لها وليّ خاص، قلنا: هي مسلوبة العبارة ووليها السلطان، والدليل على بطلان هذا التعلق، أن وليها الخاص لو رضي بأن تزوج المرأة نفسها، لم يصح. والتحقيق في ذلك، أن سلب العبارة تعبُّدٌ [بالشرع] (٥) وليس يستقيم فيه معنى ورعاية الكفاءة تتعلق بحقوقٍ تسقط بالإسقاط.

٧٩٠١ - ثم قال الشافعي: "وليس نقص المهر نقصاً في النسب"، والمراد بذلك أن الحق في المهر للمرأة. فلو رضيت بأن تزوج ممن يكافئها بأقلَّ من مهر مثلها،


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: بأنه.
(٣) ما بين المعقفين تصرف من المحقق في عبارة الأصل التي كانت مضطربة هكذا: "فإنه يرجع إلى عامة المسلمين بغير من تزوجها والحق لا يعدوها".
هذا وقد أعاننا على هذا عبارة الرافعي حاكياً قول أبي محمد، ونصها:
"فلو كان الذي يلى أمرها السلطان، فهل له تزويجها من غير كفء إذا التمسته المرأة؟ فيه قولان، أو وجهان:
أحدهما - نعم، كالولي بالولاء والنسب، وقطع بهذا الشيخ أبو محمد، وقال: لا يرجع إلى المسلمين منه عار" (ر. الشرح الكبير: ٧/ ٥٧٩).
(٤) والحق لا يعدوها: المراد حقها في الكفاءة.
(٥) في الأصل: الشرع.