للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيان القسمين الآخرين بالمثال: أن الفسق يقدح في الكفاءة، وهو شيْن في حق الناس كافة، على اختلاف طبقاتهم.

ومثال القسم الثالث - النسب للقريب المتوسط؛ فإنه لا يعد شيناً، ولكن ذو النسب الرفيع يتعيّر بالاتصال بذي النسب الوضيع، فهذه القواعد الكلية.

ويجمعها تقسيم آخر أَوَّليّ، فنقول: هي منقسمة إلى ما يجر ضراراً أثبت مثلُه فسخاً، وإلى ما يجر عاراً وشناراً، [لا يأبى] (١) الشرع التوقِّي منه.

ثم عدّ الفقهاء الصفاتِ المرعية، فقالوا: إنها خمسٌ، وفي السادسة خلاف: البراءة من العيوب، والحرية، والنسب، والحرف الدنيئة ونقيضها، والصلاح في الدين.

واختلف الأصحاب في اليسار والغنى، فمنهم من اعتبره في الكفاءة - وهذا ضعيفٌ، لا أصل له، ومنهم من لا يعتبره (٢). والصحيح عندنا تنزيل هذا الخلاف على المسكنة ومِلْكِ بلاغٍ.

[و] (٣) لم يعتبر أحد من الأصحاب الجمالَ، ونقيضه في الكفاءة.

٧٩٥٢ - والمناقبُ والمثالب، والفضائل والرذائل، لا نهاية لها. ولو أخذنا في اعتبار جميعها، لم ننته فيها إلى ضابطٍ؛ فالوجه النظر إلى ما قدمناه في التقاسيم.

ثم من أصول هذا الصنف؛ أن تكون مقتضية لحق الفسخ، وإن وُجِد معها من ضروب الفضائل ما وجد.

وهذا أصدق شاهد في أن [الانتقاص] (٤) بها لا يجبره شيء من الفضائل.

وكذلك نقص الرق لا يقابله فضيلة.

وأما القول في النسب؛ فلا اعتبار فيه بما يعتدُّ به بنو الدنيا، وإنما شرف النسب


(١) في الأصل: لا يأتي.
(٢) قال النووي: الأصح أن اليسار غير معتبر.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: الأشقاص.