للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وإن باعها حيث لا يقدر عليها، [فلا مهر لها حتى يدفعها إليه ... إلى آخره" (١).

٧٩٨٧ - فنقول أولاً: إذا زوّج الرجل أمته، وصحّ النكاح على حكم الشرع] (٢)، ثم إنه باع الأمة، فالبيع نافذ، والزوجية قائمة.

وقال ابن عباس: "بيعُها طلاقها"، ولعله أخذ ذلك من تجدد الملك على رقبة المزوّجة، وشبّه ذلك بما إذا سُبيت الزوجة، وجرى الرق عليها. والدليل على بقاء النكاح: حديث بريرة؛ فإن عائشة اشترتها وأعتقتها، فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل أن النكاح لم يبطل ببيعها، والفرق بين السبي والشراء ظاهر؛ فإن السبي يغير صفة [الزوجة] (٣) ويقلبها من الحرية إلى الرق، وصفةُ المزوَّجة إذا بيعت لم تتبدّل، وإنما تبدل عليها الملاك.

٧٩٨٨ - فإذا بان بقاء النكاح، فنقول بعده: إذا باع السيد الأمة المزوجة، وكان النكاح مشتملاً على مسمّىً صحيح؛ فهو للأول - يعني البائع، وإن كان الدخول بها حصل في ملك المشتري؛ لأن وجوب المهر مستند إلى العقد.

ولو صح النكاح وفسدت التسمية في المهر، واقتضى الأمر الرجوع إلى مهر المثل، فهو أيضاًً للبائع؛ فإن مهر المثل ثبت صحيحاً بالعقد، ولا نظر إلى فساد التسمية.

ولو كان زوّج أمته [وفوّض] (٤) بضعها، وعرّى النكاح عن المهر أصلاً، وباعها، فوطىء الزوج في ملك المشتري، فالمهر (٥) يجب، واختلَف القول في أنه يجب


(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٧٤.
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
(٣) في النسختين: الزوجية.
(٤) في الأصل: وفرض.
(٥) ت ٣: فالملك.