(٢) حديث: "أنت ومالك لأبيك": رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار عن عمر، ورواه ابن حبان من حديث عائشة، وابن ماجه، وبقي بن مخلد، والطحاوي عن جابر، والطبراني في الصغير عن ابن مسعود، وفي الكبير عن ابن عمر، وسمرة، والحديث صححه الألباني (ر. أبو داود: البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، ح ٣٥٣٠، ابن ماجه: التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩١، ٢٢٩٢، أحمد: ٢/ ١٧٩، ابن حبان: ٤١٠، ٤٢٦٢، إرواء الغليل: ٣٣٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٣٨٣ ح ١٦٧٠). (٣) ت ٣: للوطء. (٤) لا معنى: أي لا حكمة ولا علة مع هذا التفصيل تؤيده. (٥) الأمر كما قال إمام الحرمين، فقد قال النووي: المذهب أنه كوطء الشبهة، فعليه المهر للابن (ر. الروضة: ٧/ ٢٠٨). (٦) في النسختين: "يستمرّ". و (يستدّ) أي يستقيم، وقد أثبتناها لأنها الأوفق في هذا السياق، ولأنها معهودة في ألفاظ إمام الحرمين، ولأن تصحيفها واضح.