للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفهوم وكأنا نبغي في تعظيم [حرمة الأب] (١) أن نقدِّم مسقط مائه ونطفته ملكاً له.

وهذا ليس بعيداً إذا أُثبت أصل الاستيلاد؛ فإن الإشكال في الأصل، وما ذكرناه بعد ثبوت الأصل قريب محتمل.

وأما المصير إلى أن العلوق ونقل الملك يحصلان معاً، فهذا متجه حسن، ولكنه لا يثمر (٢) إيجاب قيمة الولد؛ فإن نقل الملك إذا قارن العلوق؛ فقد صادف العلوقُ الملكَ؛ فلا أثر لتقدم الملك بلحظة، فكيف يستفاد من هذا إيجاب قيمة الولد [وقد تحصلت بعد هذا البحث على مسلكين، أوقعهما وأفقههما أن نبني لزوم قيمة الولد] (٣) على ثبوت الاستيلاد ونفيه؛ فإن أثبتنا الاستيلاد، لم نوجب قيمة الولد.

وذكرنا للأصحاب خلافاً في أن الملك متى ينتقل في الجارية؟ يجوز أن يقال: يتقدم بلحظة على العلوق، ليُشْرِف ورود الماء على ملك [عتيد] (٤).

ويجوز أن يقال: يحصل العلوق والنقل معاً، وهذا هو الصحيح، والتقدير الأول ليس بمتين (٥). ولو تناهيت في تقريره، وقعت في مذهب أبي حنيفة (٦)، فإنه قال: ينقل الملك مع أول الوطء أو قُبيله. وهذا التردد على حال قريبٌ بعد ألا تُتلقى منه قيمة الولد وجوباً ونفياً، وإنما تُتلقى قيمة الولد من إثبات الاستيلاد [ونفيه] (٧) كما ذكرناه هذا مسلك، وهو الذي لا معدل عنه.

والمسلك الثاني - أن من أصحابنا من قال: يحصل نقل الملك مع العلوق؛ فعلى هذا تجب قيمة الولد وقيمة الجارية. وهذا البناء متجه، ولكن نقل الملك بعد العلوق ليس بشيء؛ فإن المعلول لا يستأخر عن العلة إذا صادفت العلة محلها.

فإن قيل: إذا ملك الرجل من يعتق عليه، أليس يحصل الملك ثم يترتب العتق


(١) زيادة من المحقق. والحمد لله صدقتنا (صفوة المذهب).
(٢) ت ٣: لا يتم.
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ملك الغير.
(٥) بمتين: أي قوي، يقال: رأي متين: أي قوي محكم (معجم).
(٦) ر. حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٨٢، ٣٨٣.
(٧) زيادة من ت ٣.