للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨٠١٥ - ثم ما أوجبناه على الابن، فهو مهر زوجة، إن أراد الإعفاف بهذه الجهة، ثم إنه يلتزم مؤنة النكاح في مستقبل الزمان: وله الخيار؛ إن شاء سلّم الصداق إلى الأب، حتى يتزوج، وإن شاء سلّطه على التزويج، ثم ساق الصداق بعد النكاح.

وإن أراد أن يملّكه جارية، حتى يتسرى بها، فله ذلك، وليس إلى الأب تعيين إحدى الجهتين.

ولو عيّن الأب زوجة رفيعة المهر؛ كان للابن ألا يرضى بذلك، ولا يبذل إلا مهر امرأة فيها كفاف وإعفاف، ثم إذا بان المقدار الذي يبذله؛ فلا خيار إلى الابن في تعيين زوجة، بل يتخير الأب زوجة، والمرعي فيما (١) يبذله الابن مقداراً (٢) لائقاً بالاقتصاد. فهذا إتمام المراد في ذلك.

٨٠١٦ - ولم يختلف علماؤنا في أنه لا يجب على الأب أن يُعفّ ابنه.

وأما إعفافُ الأم (٣)، فليس يتصور؛ إذ لا مؤونة عليها ابتداء ودواماً (٤)، حتى يجب على الابن بذلها.

وقد ذكرنا معنى وجوب الإعفاف.

٨٠١٧ - فإذا انتجز ذلك، عدنا بعده إلى حكمٍ مقصود، مترتب على ما قدمناه، وهو: القول في أن الأب، هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه؟ وقد اختلف طرق أصحابنا في ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه لا يحل له نكاحها، وعلّل بأن قال: مِنْ شَرْط نكاح الأمة، العجزُ عن طَوْل الحرة، فإذا كان الابن قادراً على أن يُعفّ أباه بحرة، وجب عليه [ذلك] (٥)، وإذا تعيّن الإعفاف بحرّة، لم يحلّ نكاح الأمة، وهذا خرّجه هذا


(١) ت ٣: فيها.
(٢) كذا بالنصب، على تقدير أن يكون مقداراً لائقاً.
(٣) ت ٣: الإمام.
(٤) ت ٣: ولا دواماً.
(٥) زيادة من (ت ٣).