للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطوارىء التي تزول، والعدّة والردّة والإحرام على قضيةٍ واحدة.

والتزويج والكتابة بمثابة إزالة الملك باتفاق (١) الأصحاب، والتردّدُ في الرهن، والأوجه (٢) أنه لا يؤثّر في تحليل الثانية؛ لأنه من الطوارىء (٣ المتوقع زوالها ٣) أيضاًً.

وأما إذا باع الأولى بشرط الخيار، [وحكمنا] (٤) بزوال الملك إلى المشتري؛ فهذا مما تردد فيه الأئمة أيضاً؛ من جهة أن زوال الملك لم يلزم، وإنما ترددهم فيه إذا لم يكن للبائع خيار، فإن (٥) كان له خيار، فالمذهب أنه يحل له وطء المبيعة في زمان الخيار، وإذا كان الحل قائماً، فيستحيل تقدير تحليل الأخت - والحالة هذه.

نعم؛ إن لم يكن له خيار، وإنما الخيار للمشتري؛ ففيه التردد، والوجه عندي: القطع بتحليل الأخت؛ فإن ملك البائع قد زال، ولم يبق له مستدرك، وتصرفات المشتري نافذة من جميع الوجوه، فإن تُصُوِّرت المسألة بهذه الصورة، وفرّعنا على أن ملك البائع لا يزول؛ فإجراء الاحتمال هاهنا أوجه.

ولو اشترى الرجل أمة (٦) وابنتها؛ فإن وطىء الأم، حرمت عليه (٧) البنت على الأبد. وإن وطىء البنت، حرمت الأم أيضاً على الأبد.

٨٠٣٢ - وكل حرمة في [الصهر] (٨) تتعلق بالنكاح، فهي متعلقة بالوطء في ملك اليمين، ومنها أن موطوءة الرجل في ملك اليمين تحرُم على أبيه وابنه، اعتباراً بحليلة الأب والابن.

وأصحاب الظاهر لم يحرموا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين. وقال ابن


(١) ت ٣: لاتفاق.
(٢) ت ٣: ولا وجه.
(٣) ما بين القوسين سقط من ت ٣.
(٤) في الأصل: وحكما.
(٥) ت ٣: فإنه.
(٦) ت ٣: أُمّاً.
(٧) سقطت من: ت ٣.
(٨) في النسختين: الصهير.