للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمحرمة في الحال؛ فإنه لا يدخل نكاحها على نكاح الأم أصلاً.

ولو طلق الأم [أو ارتفع] (١) نكاحُها بسبب من الأسباب، فهي مع ابنتها (٢) امرأتان، نعلم قطعاً أن (٣) واحدةً منهما محرمة على الأبد، وأشكل عليه عينُها؛ فلا سبيل له إلى نكاح واحدة منهما، وهو كما لو علم أن إحدى هاتين المرأتين أخته من الرضاع، ولم يدر (٤) عينها، فليس له أن ينكح واحدة منهما، وهذا في نهاية الحسن، ولا وجه إلا ما ذكره، وهو من بدائع المذهب؛ فإن الأم كنا حكمنا بتحليلها؛ فلما طلقها، لم يجد سبيلاً إلى تجديد العقد عليها.

وهذا إذا أبانها، فإن طلقها طلاقاً رجعياً، ارتجعها.

٨٠٣٩ - ومن أقسام المسألة: أن تتعين الموطوءة، ولكن لم تتعين التي سبقت بالنكاح، فكان يجوّز أن تكون الأم هي السابقة، ويجوّز أن تكون مسبوقة، وقد علم أنه وطىء البنت، فالحكم في ذلك أن غير الموطوءة محرمة على الأبد، وأما الموطوءة -وهي البنت- فلا نحكم بثبوت نكاحها؛ لأنه لم يستيقن ثبوته. بل يجوز أن تكون منكوحة سابقة، ويجوز ألا تكون منكوحة؛ لكونها مسبوقة، ولا نخلّيها حتى تنكح (٥)، بل الأمر موقوف فيها، وعلى الزوج البيان، فإن حلف على نفي العلم، أو اتفقا على الإشكال، قال الشيخ: لها أن تستدعي من القاضي حتى يفسخ نكاحها.

هذا منتهى كلام الشارحين.

وإن رضيت بالمقام في الإشكال، ففي نفقتها ومهرها كلام - قدمته في نظير لهذه، وهو: إذا زوّج وليّان امرأة من زوجين، وقد تقدم بما فيه إقناع وبلاغ.


(١) في الأصل: وارتفع.
(٢) ت ٣: ابنتان.
(٣) ت ٣: أن كل واحدة منهما.
(٤) ت ٣: ولو نذر عينها.
(٥) حتى تنكح: أي تتزوج بآخر.