(٢) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى الدارقطني: ٣/ ٢٦٩، والبيهقي في السنن: ٧/ ١٧٠: "لا ينظر الله عزّ وجلّ إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" قال الدارقطني موقوف: فيه ليثٌ وحماد ضعيفان، ثم يقول هو محمول على ما إذا جمعهما نكاحه، أو زناه، وقد ورد في هذا المعنى أكثر من أثرٍ كلها لا تصح، (ر. مع ما سبق مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرج اللخمي: ٤/ ١٤٠، ١٤١) لترى أن الأمر كما قال إمام الحرمين: "ليس لهذا متعلَّق يصححه الأثبات". (٣) في النسختين: استمتاعها. (٤) حكى الرافعي والنووي ترجيح البغوي التحريم بالملامسة ونحوها، وترجيح إمام الحرمين عدم التحريم، ولم يرجحا بينهما (ر. الشرح الكبير: ٨/ ٣٦، ٣٧، والروضة: ٧/ ١١٣، ١١٤).