للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نادرٌ، فلنعرض ذلك على القواعد الممهّدة في إثبات القضاء ونفيه، كما سبق في الفصل الجامع.

فصل

قال: " ولو نَسي الماءَ في رَحْلِه ... إلى آخره " (١).

٢٨٦ - المسافر إذا كان في رحله ماء، وقد علمه، ثم نسيه، وتيمّم على أنْ لا ماء معه، فظاهر المذهب أنه يلزمه إعادةُ الصلاة بالوضوء، إذا تذكر.

وقال أبو حنيفة لا تلزمه الإعادة (٢).

وقد خرّج بعضُ الأصحاب قولاً للشافعي، مثل مذهب أبي حنيفة، من قول قديم للشافعي: أن من نسي قراءة الفاتحة في صلاته، صحت صلاته. وأطلق بعضُ العراقيين حكايةَ القولين.

ولو لم يكن في رحله ماء، فأدرج إنسان فيه ماء، من حيث لا يشعر، فتيمم، على اعتقاد أن لا ماء معه، ثم اطلع، فقد ذكر الصيدلاني طريقين، قال: من أئمتنا من جعل هذا كما لو علم الماء، ثم نسيه في رحله.

والطريقة المرضيّة القطع أن لا يلزمه قضاء الصلاة.

وإن كان في رحله ماءٌ فأضلّه، فإن طلبه، فإنتهى في الطلب إلى غلبة الظن في أنه فاقدٌ للماء، ثم تيمم وصلى، ووجد الماء، فهذا خرّجه أئمة المذهب على القولين فيمن اجتهد في طلب جهة القبلة وصلى، ثم تبيّن له أنه مخطىءٌ، ففي وجوب القضاء قولان.

ولو أضلّ رحلَه في الرحال، ثم طلب، ولم يجده، وتيمّم، فهو كما لو أضل الماء في رحله.


(١) ر. الأم: ١/ ٤٠.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٥٠ مسألة: ٥٤، رؤوس المسائل: ١١٨ مسألة: ٢٤، الهداية مع فتح القدير: ١/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٦٦.