للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بحرمة] (١) بعد نزول الفرقان، إلا لمن يدين بالإسلام.

ومن أشكل أمره، فلم ندر؛ أدان آباؤه قبل المبعث أو بعده؟ فلا خلاف في تحريم المناكحة والذبيحة. ويقر هؤلاء بالجزية تقرير المجوس، والسبب فيه أن عصمة الدم وما يتبعه من المال، قد ثبت بشبهة كتاب، فأما تحليل المناكحة والذبيحة، فلا يثبت إلا بتحقق.

٨٠٥٢ - ومما يتم به غرض الفصل: أن من كان يدين بدين (٢) موسى أولُ آبائه بعد نزول (٣) عيسى عليه السلام، فهذا تعلَّقَ بالدين بعد النسخ؛ فكيف السبيل فيه؟

اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من قال: هذا بمثابة ما لو دان (٤) أول الآباء بعد مبعث نبيّنا صلى الله عليه وسلم، وهذا القائل إنما يقول ذلك في تحريم المناكحة والذبيحة، فأما أخذ الجزية؛ فلا خلاف فيه، كما ذكرناه في المجوس وفي الذين أشكل الأمر في أن أول آبائه دان قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعد مبعثه.

ومن (٥) أصحابنا من قال: إذا دان أول الآباء بدين موسى بعد مبعث عيسى، فهو [في] (٦) ترتيب المذهب بمثابة ما لو دان أول الآباء بالدين المغيّر؛ فإن دين موسى لو لم يكن مغيّراً [لاستحثَّ على الإيمان بعيسى، ولم يناف تصديقه] (٧)، ولو كان كذلك، لكان يدين أول آبائه بدين عيسى مصدقاً لموسى، ومن قَبْل عيسى من النبيين.

٨٠٥٣ - ومما نتكلم فيه: السامرة والصابئون. وقد ظهر اختلاف نص الشافعي في تحريم مناكحتهم وذبيحتهم.


(١) في الأصل: " ـحر ـه " [كذا بدون نقط] ورسمت في (ت ٣) هكذا " ـحر ـه " [وبدون نقط أيضاً].
(٢) ساقطة من (ت ٣).
(٣) نزول عيسى: كذا في النسختين، والمراد مبعثه، وليس نزوله قبل الساعة.
(٤) ت ٣: ما لو أراد أن أول آبائه ...
(٥) متصل بالتفريع السابق، بقوله: "اختلف أصحابنا: فمنهم من قال ... ".
(٦) في النسختين: عن.
(٧) في الأصل: لا مستحث على الإيمان بعيسى، ولم يتأت تصديقه.