للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى (١). وقياسه أن من [نكح] (٢) حرة على أمة، انقطع نكاح الأمة كما (٣) انعقد نكاح الحرة.

[ولا] (٤) خلاف أن زوال خوف العنت لا يقطع نكاح الأمة؛ فإن النكاح إنما يُعنى [لذلك] (٥)، فيستحيل أن ينقطع بما هو مقصود منه.

وذكر بعض المشايخ أن طريان الغنى مما يتوقع بالنكاح، اعتصاماً بوعد الله تعالى؛ إدْ قال عز من قائل: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه} [النور: ٣٢].

ثم ذكر (٦) في آخر الباب محاجّة في الأمة الكتابية، وأشار إلى كراهية التزوج بالحربية، وقد تقدم القول فيهما.

...


(١) لم أصل إلى هذا من كلام المزني في المختصر.
(٢) في النسختين: ينكح.
(٣) كما: بمعنى عندما، وقد تكرر هذا في الأجزاء الأولى كثيراً، وهو استعمال قال عنه النووي: ليس بصحيح، وليس بعربي، وقد بينا ذلك أكثر من مرة.
(٤) في النسختين: فلا.
(٥) في النسختين: "كذلك". والمثبت تقدير منا.
(٦) أي المزني في المختصر (ر. جزء ٣ ص ٢٨٥).