للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيس: "إذا حللت فآذنيني" (١) أي إذا انقضت عدتك، فظنت أنه يريد أن ينكحها.

ومِن صيغ التعريض أن يقول: "ربّ طالب لك" أو "رُبَّ راغب فيك" أو "من يجد مثلك؟ ". والمرأة تجيبه تعريضاً إن أرادت، فتقول: "لستَ بمرغوب عنك" أو ما في معناه.

والصريح أن يقول: أريد أن أنكحك.

والتصريح بالخطبة ليس مكروهاً، ولكنه محرّم باتفاق من الأصحاب.

ثم يجوز التعريض سراً وعلانية، وقال داود: لا يجوز سراً لقوله تعالى: {وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] قال الشافعي: معناه: لا تذكروا صريح اسم الجماع، والسر من الأسماء المشتركة، ومن معانيه الجماع نفسه؛ أورده ابن السكيت (٢) في الإصلاح (٣)، وهو مشهور عند أهل اللسان.

...


(١) جزء من حديث فاطمة بنت قيس، رواه مسلم: الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح ١٤٨٠، وانظر (التلخيص: ٣/ ٣١٤ ح ١٥٩٦).
(٢) ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب ت ٢٤٤ هـ (الأعلام للزركلي).
(٣) الإصلاح: المراد به كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وهو مطبوع معروف.