للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكاية، ونقلُه عن القفال نقيضَها، مع شدة [اعتنائه] (١) [بنقل] (٢) خواص القفال.

ولا شك أن القياس يخالف ما نقله الناقلون عن القفال، لما تقدم ذكره من أن طارىء الإحرام وعدة الشبهة لا ينافي دوام النكاح، [وليسا] (٣) مقترنين بالعقد الذي جرى في الشرك.

والذي أوردناه من طريان اليسار في نكاح الأمة مشكل جداً، واردٌ [على] (٤) الفقه الذي اعتمدناه؛ من أن الإحرام وعدة الشبهة طرآ بعد انقضاء النكاح. وهذا يوضحه أن اليسار الطارىء لا يقطع عندنا نكاح الحر المسلم على الأمة إذا كان جرى النكاح في حالة الإعسار والعجز عن طَوْل الحرة. وسنذكر ما يمكن في الفرق بين طريان اليسار وبين طريان الإحرام وعدة الشبهة في أثناء الفصل، إن شاء الله عز وجل.

وأما ما تمسك به من الردة، ففيها إشكال -والحق أحق ما قيل- فإن الردة الطارئة على نكاح مدخول بها لا يتضمن تنجيز القطع، بل مقتضاها انتظار الإصرار عليها إلى انقضاء العدة، هذا هو القياس ولكن لاطريق إلا اتباع ما نقله هذه الإمام عن النص.

ويمكن أن نفرق بين العدة والردة والإحرام [فنقول] (٥): الردة على الجملة من قواطع النكاح، وإنما التفصيل في وقت قطعها، كما سيأتي، إن شاء الله عز وجل.

والإحرام الطارىء لا يتصور أن يقطع دوام نكاح.

ومن الدليل على تحقيق الفرق: أن الرجعية لو ارتدت، فارتجعها، لم تصح الرجعة (٦)، وإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة.


(١) زيادة من (ت ٣).
(٢) في النسختين: "بنقض" والمثبت من اختيارنا رعاية للسياق.
(٣) في الأصل، وكذا (ت ٣): ولسنا.
(٤) في النسختين: عن.
(٥) في النسختين: "فقال".
(٦) ت ٣: الرجعية.