للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: [مسلك] (١) الاختيار في صورة الوقف يخرّج على أصلٍ تقدم، وهو أن الاختيارَ غير (٢) مشبه بابتداء العقد، وهو على حكم الإمساك؛ فيحتَمِل أن نُجري فيه قولين في الجديد، فمعوّل (٣) المزني على أحدهما؛ فإن الاختيار -وإن لم يكن قابلاً للتعليق بالأغرار والأخطار- فإذا نُجِّزت [صيغته] (٤) لا يمتنع أن يُحَط عن مرتبة العقود، ويقضى بقبوله للوقف. وإن نزّلنا الاختيار منزلة ابتداء النكاح، فيبعد حينئذ على قياس الجديد تصحيحه على حكم الوقف، ويجوز أن يكون كمسألة نكاح الأخت من الذي أسلم وزوجته متخلفة.

فإن قيل: ألستم زيّفتم ترديد القول في أن الاختيار هل ينزّل منزلة ابتداء العقد؟ قلنا: لسنا ننكر كلام الأصحاب. والذي نجريه مباحثاتٌ عن المعاني مع الوفاء بالنقل، ثم حملنا ما قاله الأصحاب على مسائل الإماء، ونحن الآن فيها نضطرب (٥)، فليس يبعد ترديد الرأي فيه على هذا النسق.

وقد أكثر الأصحاب في الكلام على ما نقله المزني، وأتَوْا فيه بما لا يُحتاج إليه.

والمقدار الذي ذكرناه أوقع وأدل على الغرض من جميع ما أتَوْا به.

فصل

قال: "ولو كان عبدٌ عنده إماء، وحرائر مسلمات وكتابيات ووثنيات ... إلى آخره" (٦).

٨١٣٥ - إذا نكح العبد في الشرك إماءً، وحرائر: وثنيات وكتابيات، ثم أسلم


(١) في الأصل: "مسألة".
(٢) ت ٣: أن الاختيار مشيه.
(٣) ت ٣: فقول.
(٤) في الأصل: صيغة. والمثبت من (ت ٣).
(٥) نضطرب: معناها هنا: أي نتكلم، ونتخاوض، ونتفاوض.
(٦) ر. المختصر: ٣/ ٢٨٩. وليس في نص المختصر "وثنيات" ثم إنه عبّر بلفظ "أو".