للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوائد، فإنا أوضحنا أن الإسلام يتضمن انتفاء أنكحة تزيد على حد الشرع. ثم المختارات في الزوجية والمندفعات بحكم الزيادة يبنين على الوجه الظاهر من وقت الإسلام الواقع؛ فالعدة إذاً تحال مرة على اختلاف الدين، ومرة على الدفع. ثم الدفع قبل البيان على لَبْسٍ، كما أن تبين الارتفاع باختلاف الدين موقوف على ما يُبيِّن، فهذا حاصل الكلام في العدة.

٨١٦٧ - فأما القول في الميراث؛ فإذا مات الزوج [وبقين] (١) [فنفرز] (٢) من تركته ميراثَ زوجة من غير مزيد، وهو ربعٌ أو ثمن، عائلٌ أو كامل.

ثم الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن هذا القدر يوقف بينهن، فلنفرض ثمانياً، ونقول: ميراث الزوجة الواحدة موقوف بينهن؛ فإن اصطلحن، فذاك، وإن لم يصطلحن، استمر الوقف.

ثم قال الأصحاب: لو جاءت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع يطلبن من الربع أو الثمن، فلا نجيبهن إلى شيء؛ من جهة أنا نجوّز أن تكون الزوجات من الباقيات اللاتي لم يطلبن شيئاًً من الموقوف، وقد صورنا تحته ثمانياً. ولو جاءت خمس يطلبن، فنسلم إليهن ربعَ الموقوف؛ فإنا نستيقن أن فيهن زوجة. فأقل ما يقدر لهن هذا.

وقد قال الشافعي: لو كان فيهن طفلٌ (٣)، فليس لوليها أن يرضى لها -إذا طلبن [الاصطلاح] (٤) - بأقلَّ من ثُمن الموقوف، وعلل بأن قال: إذا وُقف بينهن وهن ثمان


(١) في الأصل: "وتعزين" والمثبت تقدير منا.
(٢) في الأصل: نقرر. والمثبت اختيار منا.
(٣) كذا بلفظ "طفل" بالتذكير، وهو صحيح؛ فهو دال على المذكر والمؤنث (المصباح)، وهو لفظٌ غير معهود في هذا المقام، وقد جاءت عبارة الرافعي في (الشرح الكبير) والنووي في (الروضة) والعز بن عبد السلام في مختصره بلفظ "صغيرة" مكان (طفل). لكن جاء في الوسيط بلفظ (طفلة)، ونقل العبارة ابن الصلاح عن النهاية بلفظ (طفلة)، وبمثله -طفلة- جاءت (صفوة المذهب). (ر. الوسيط، وبهامشه مشكل الوسيط لابن الصلاح: ٥/ ١٥١).
(٤) زيادة للإيضاح مما نقله ابن الصلاح عن النهاية في مشكل الوسيط.