(٢) واضح أن المراد بالعبادة أعم من الفرض، فالغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء، أدي به عبادة، ولم يؤد به فرض، أما الغسلة الرابعة، فماؤها طاهر مطهر، لأنها لم يؤد بها عبادة، ولا فرض، وكذلك المستعمل في الوضوء وغُسل الجمعة وسائر المسنونات. وعبارة الغزالي في الوجيز: "لتأدي العبادة به، وانتقال المنع إليه"، ومثلها في الوسيط، وقال الرافعي في فتح العزيز شارحاً المقصود بتأدية الفرض به: " وأما تأدي الفرض به؛ فلأن المراد منه رفع الحدث به، أو رفع منعه، وذلك يقتضي تأثر الماء " وكأنه يعبر بهذا عن انتقال المنع إلى الماء، أما النووي، فقال عن (انتقال المنع): "وهذه العبارة غريبة، قلّ أن توجد لغيره، وفيها تجوز، إذ ليس هنا انتقال محقق، ولكنها صحيحة في الجملة" ا. هـ. (ر. المجموع: ١/ ١٤٩ وما بعدها. ثم ١٦١، وفتح العزيز: ١/ ٩٨ ثم ١٠٦، ١٠٧، والوسيط: ١/ ٣٠١). (٣) في الأصل: (أن). (٤) في الأصل: أو. (٥) في الأصل: مُغنٍ.