للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفر، فكان يُتوقع أن يطرقوا ذلك الموضع، [فيرغبوا] (١) في العبد الذي يوافق دينهم؛ فيثبت الخيار، وكذلك إن اتفق ذلك في بلد يكثر فيه أهل الذمة، فأما إذا جرى في موضع بعيد عن ديار الكفر، [ولا يكثر الكفار وأهل الذمة فيه] (٢)، فإذا كان شَرَط الكفر في العبد، فخرج مسلماً، فلا خيار - والحالة هذه. وهذا ما اختاره القاضي.

ومن (٣) أصحابنا من وافق المزني ورأى مذهبه قولاً مُخَرَّجاً معدوداً من النظر إلى الأغراض المالية؛ فإنَّ القيمة إن كانت تزيد، من جهة رغبة الكفار، فتيك رغبة باطلة مستندها الكفر وتحسينه، واعتقاد كونه حقاً، فيكاد أن يكون ذلك المزيد بمثابة ثمن الخمر.

هذا بيان الأوجه.

٨٢٤٠ - وبقية الكلام أن هذا العبد لو أُتلف، فمذهب جماهير الأصحاب أنه يجب على المتلِف أن يغرم قيمته اعتباراً بما يقف (٤) به، وإن كان بأكثر مما يُشترى به المسلم.

وذهب المزني ومن يوافقه أن ذلك المزيد لا يُضمن لما أشرنا إليه، وهو بمثابة ازدياد قيمة الجارية بأن تصير عوّادة (٥). فلا يخفى أن القَيْنة (٦) تُشترى في العادة بضعف ما تشترى به الجارية الناسكة، ومن اشتراها لم [يتعرّض] (٧) إليه، فإن الشراء يرد على


(١) في الأصل: فرغبوا.
(٢) عبارة الأصل: "ولا يكثر من الكفار أهل الذمة فيه".
(٣) هذا هو الوجه الثالث.
(٤) اعتباراً بما يقف به: أي ليس اعتبارً بما يروج به.
(٥) عوّادة: أي تحسن الضرب بالعود، وهذا اللفظ مستعمل في أيامنا هذه في هذا المعنى نفسه.
(٦) القينة: المراد هنا: المغنية.
(٧) في الأصل: لم يعترض إليه: والمعنى لم يتعرض لضربها على العود وغنائها، وإنما يقع الشراء على عينها.